هل يفسخ النكاح إذا لم تطق الزوجة الوطء ورفضت العلاج

0 638

السؤال

أنا متزوج من زوجتي المطلقة ودفعت لها مهرا بمبلغ: 30,000 ريال مسجلة، ولأمها 10,000 ريال غير مسجلة، ومؤخرا قدره: 50,000 ريال مسجلة، يا شيخ: أنا في الأسبوع الأول من زواجنا لم أستطع الإيلاج حيث إنها تتألم بشدة عند محاولتي الإيلاج دون حدوثه، مع أنها مطلقة وتصدني بيديها وتغلق أرجلها وتقول لي إنها تشعر بألم شديد، ومع أنني أطيل المداعبة وأسألها إن كانت جاهزة ومع ذلك تنتهي قبل أن أستطيع الإيلاج بسبب آلامها، والدليل أنها تتأسف لي بسبب الآلام التي معها، وأحيانا تتركني وتقول لي خلاص لا أستطيع أن أكمل أي أنها تنام، وبعد مضي أسبوع سألتها عن زواجها السابق: فقالت لي إنه لم يفعل لها شيئا فقلت لها الأمر يحتاج إلى صبر وسعة صدر فلا تتضايقي واستمر الوضع شهرا، وخلال الأسبوع الأول أيضا صدمت بمشكلة أخرى وهي: أن هناك روايح كريهة تخرج منها كالبراز ـ أكرمكم الله ـ كل هذا اتضح في الأسبوع الأول فقلت لعل الأمور تتحسن، ولكن بعد شهر اتضح لي أنها أيضا لا تعرق أثناء عملية الجماع ولا غير الجماع، فإن الزوجين أثناء الجماع يخرج منهما العرق ولو بشكل بسيط فهي تتقرف من عرقي هذا إضافة لمشكلة الإيلاج والروايح التي لازالت مستمرة، واتضح لي أيضا أن حرارتها ترتفع بشكل غير طبيعي فكلما أقترب منها خصوصا وقت النوم لدرجة أنني أتضايق منها ولا أدري أهو من عدم التعرق أو من التهابات في الأرحام أو أمراض أخرى؟ كما اتضح لي أنها لا تأكل بشكل طبيعي، بل أكلها قليل جدا وإذا أكلت وجبة واحدة في اليوم فإنه يصيبها ألم في البطن وأيضا لديها خمول دائم وكأنه سيغمى عليها فشرحت لها أنني أتعب منها إذا استمرت على هذه الحالة وأنه لابد من معرفة المشاكل التي معها وعلاجها، فقالت لا مانع من الذهاب لطبيب فعملت لها تحليل دم واتضح أنها سليمة، وبعد شهرين ومراجعة أكثر من مستشفى لم يفيدني أحد فشعرت بضيق وحنق منها ومن عدم وجود علاج لمشاكلها فوضعتها عند أهلها وقلت لها الله يستر علي وعليك، ولكن أهلها اتصلوا علي وأقنعوني بتركها عندهم سنة وأنهم سوف يعالجونها وكل فترة آتيهم فاتفقنا وكل فترة أمرعليها وآخذها لعلاجها وأذهب بها إلى الشقة وأقضي معها يومين أو ثلاثة لعلها تتحسن وأثناء ذالك كنت أراجع بها بعض المستشفيات إذا أتيت من عملي، حيث إن عملي في منطقة بعيدة عن أهلها ولا آتيهم إلا كل أسبوعين أو كل شهر ـ وهي عند أهلها وأثناء ذالك ـ وفي أحد الأيام اتصلت علي وقالت إنها حامل وبعد أسبوع اتصلت علي وقالت إن الحمل كاذب وعند حضوري في أحد الأسابيع ومراجعتي للمستشفيات وخصوصا المستشفى الذي أخبرتني منه أنها حامل فعند سؤالي لهم عن حالتها قالوا لي إنها تحتاج إلى منظار ولم يقولوا لها إنها حامل، بل قالوا نشتبه في وجود حمل خارج الرحم أو ورم صغير وأنه تم إعطاؤها علاجا لإسقاط الحمل إن كان حملا وموعد مراجعة للمستشفى للتأكد من ذالك وعمل منظار، ولكنها لم تحضر للموعد، ويوجد تقرير طبي بذالك، وعندما أخبرتها بذالك رفضت الذهاب معي للمستشفى وقالت لي إن أباها يرفض أن تذهب معي لأي مستشفى وعندما كلمته، لماذا ترفض؟ قال لي إن بنتي لن تخرج معك بعد اليوم إلا إذا وضعت لها شقة فقلت له ولكن هذا اتفاقنا من قبل: أن تبقى عندكم حتى شفاءها وبعد أسبوع من ذالك أرسلت لي رسالة تقول الذي بيننا انتهى والله يستر عليك فحضرت إلي بيتهم وشرحت لأبيها إنك لا تريد أن تتركها تذهب إلى موعدها وهي أرسلت لي هذه الرسالة ونحن نريد أن نتفارق بالمعروف فقال لي إذا تريد أن تطلقها ادفع المؤخر فقلت له أنت عارف لماذا أريد الطلاق؟ ولماذا تركتها عندكم من البداية وأنتم قلتم لي خلها عندنا سنة؟ والآن تقول لي ادفع المؤخر، ومن المفروض أنني أطالب باسترجاع حقوقي التي دفعتها لكم من مهر وغيره، فقال لي من له حق يأخذه وتركتهم شهرا وخلاله رفع دعوى علي، ثم عدت إليهم دون علمي بالدعوى فقلت لأبيها أريد زوجتي لأعالجها وأذهب بها إلى موعدها فقال لي إذا أردت زوجتك ضع لها شقة فقلت له ولكن زوجتي تعبانة وتحتاج لرعاية فكيف ترعاني؟ فما بالك وهي لم تمكني من نفسها بسبب الألم الذي معها فقال بنتي سليمة وليس فيها شيء فقلت له طيب لماذا لا تدعها تذهب إلى موعدها في المستشفى؟ فقال لي أنت الذي يجب أن تذهب بها ولكن بعد أن تضع لها شقة فوافقت ووضعت لها شقة قريبة من أهلها، وبعد أن حضرت لأخذها أخرج لي ورقة وقال وقع عليها فقلت ما هذه الورقة فقال تتعهد بدفع مصروف شهري بمبلغ: 1000 ريال لها، وأيضا 1500 لابنها الذي لم تحمل به فرفضت وبعد يومين اتضح لي أنه رفع علي دعوى منذ شهرين لا أعلم مضمونها حتى الآن ـ وعلى ما أعتقد ـ يطلب فيها المؤخرأومصروفها أو كلاهما خلال المدة الماضيه.
والسؤال: هل الحق معي أو معه؟ وهل تحق لي المطالبة باسترجاع مادفعته مع إسقاط المؤخر؟ وهل يحق له وضع شروط في حال استرجعتها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الحال على ما ذكرت من عدم إطاقة زوجتك للجماع بسبب هذه الآلام الشديدة, فإن الواجب عليها أن تتعالج من هذا, ورفضها للعلاج غير جائز، لما يؤدي من الإضرار بك ومنعك من حقوقك الشرعية الثابتة بالعقد من استمتاع ونحوه, ولا يجوز لها ولا لوليها أن يضعوا لذلك شروطا غير جائزة كتلك الأموال التي يطلب منك أبوها أن توقع عليها.

فإن رفضوا العلاج أو تعذر علاجها من ذلك فحينئذ يثبت لك خيار فسخ النكاح، لأن الراجح من كلام أهل العلم أن كل عيب لا يحصل معه مقصود النكاح فإنه يثبت به الخيار، قال ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ في زاد المعاد: والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار. انتهى.

أما إذا استجابت للعلاج وبرئت فلا فسخ حينئذ، جاء في الفواكه الدواني: قال خليل: وأجلت الرتقاء للدواء بالاجتهاد ولا تجبر عليه إن كان خلقة.

قال شراحه: ولا مفهوم للرتقاء، بل ذات القرن والعفل مما يمكن مداواته كذلك، ويلزم الرجل الصبر حيث لم يلزم على مداواتها حصول عيب في فرجها، كما أنها تجبر على ذلك إذا طلبه الزوج إذا كان لا ضرر عليها في المداواة. انتهى.

وفي جامع الأمهات: وداء الفرج في المرأة ما يمنع الوطء أو لذته كالرتق والقرن والعفل وزيد البخر والإفضاء إلا أن يكون الرتق مما يعالج إلا أن يمتنع من العلاج. انتهى.

وكما يثبت الخيار لك بعيب الفرج هذا، فإنه يثبت بهذه الرائحة الكريهة المنفرة، لدخولها تحت الضابط السابق إلا إن أمكن علاجها، كما سبق.

فإذا فسخت النكاح فحينئذ ترجع عليها بالمهر، لأنها قد غرتك ولم تخبرك بهذه العيوب مع علمها بها, أما وإذ كتمت فوجب عليها أن ترد عليك صداقك.

 جاء في الفروع عند كلام ابن مفلح عن الرد بالعيب: هل يرجع بالمهر على من غره أم لا؟ فيه روايتان والصحيح من المذهب الرجوع عليه بالمهر، اختاره الخرقي وغيره، وقدمه في المغني. انتهى.

 وهذا ما لم يثبت منك رضا بالعيب، فإن وجد منك رضا بالعيب فقد سقط حقك في الخيار, جاء في المغني لابن قدامة : وخيار العيب ثابت على التراخي لا يسقط ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا به من القول والاستمتاع من الزوج أو التمكين من المرأة هذا ظاهر كلام الخرقي. انتهى.

ولكن وجود الرضا منك وإن كان يسقط حقك في الفسخ لا يسقط حقك في مطالبتها بالتداوي والعلاج، فإن أبت فهي ناشز ويجوز لك حينئذ أن تعضلها بأن تمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منك بمال, على ما بيناه في الفتوى رقم:76251 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة