حلف بالطلاق بالثلاثة أن يريح والدته

0 228

السؤال

حدثت مشادات كلامية مع أختي وبعد ذلك انتقلت المشادة الكلامية إلى والدي ولحظة عصبية حلفت فقلت: علي الطلاق بالثلاثة لوالدتي إلا أريحك ـ وكان ببالي: الخروج من البيت والاستئجار خارج بيت الأهل أو أبعث الزوجة إلى أهلها لترتاح أمي وسألتها، هل خروج زوجتي من البيت يريحك؟ فقالت لا، وهل إرسال الزوجة إلى أهلها يريحك؟ قالت لي ـ لا بتاتا ـ لا أرتاح وأنت بعيد عني أو ترسل زوجتك إلى أهلها فقلت كيف أريحك؟ أوما هو الذي يريحك؟ قالت لي بالضبط ماذا يريحها وهوأن أكون غير ـ تارع ـ لزوجتي وأن تكون زوجتي مثل أخواتي، فهل علي كفارة أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإننا ننبهك ـ في البداية ـ إلى أن الحلف بالطلاق من أيمان الفساق، فعلى المسلم تجنب الحلف به وإذا كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، لما في الحديث: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.

وإذا كنت حلفت على أن تريح والدتك وأكدت لك أن راحتها في بقائك قريبا منها وبقاء أهلك معك، فالظاهر أنه لا يلزمك شيء فاحرص على البر بوالديك والبقاء قريبا منهما والبعد عن كل ما فيه إساءة إليهما.

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة