ماتت عن زوج وأربعة أبناء وثلاث بنات وابن ابن و بنت ابن

0 199

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 4- (ابن ابن) العدد 1- (زوج)
- للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 3- (بنت ابن) العدد 1؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين.  {النساء:12}، والباقي بين الأبناء الأربعة والبنات الثلاث -تعصيبا- للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين..  {النساء:11}، ولا شيء لابن الابن ولا لبنت الابن لكونهما محجوبين بالابن المباشر للميت. فتقسم التركة على (44 سهما)، للزوج ربعها (11 سهما)، ولكل ابن من الأبناء الأربعة (6 أسهم)، ولكل بنت من البنات الثلاث (3 أسهم).

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة