السؤال
رجل ذاهب إلى الحج قبل عرفة بيوم واحد، هل حجه صحيح؟ وما هو النسك الذي يفعله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فركن الوقوف بعرفة يحصل بالوقوف بها لحظة قبل طلوع فجر يوم النحر، وبالتالي فمن ذهب للحج قبله ولو بيوم واحد أو أقل فحجه صحيح إذا أدرك الوقوف بها، وعليه أن يحرم من أول ميقات سيمر به. وله الإحرام بما شاء من الأنساك الثلاثة وهي التمتع والإفراد والقران.
لكن إذا لم يتسع الوقت للإتيان بالعمرة مع الحضور في عرفة ولو وقتا يسيرا قبل طلوع يوم النحر، فلا يحرم بالتمتع ولكن بالقران أو الإفراد، وتفصيل هذه الأنساك الثلاثة ذكره ابن قدامة في المغني قائلا:
وجملة ذلك أن الإحرام يقع بالنسك من وجوه ثلاثة: تمتع, وإفراد, وقران. فالتمتع أن يهل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج , فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه. والإفراد أن يهل بالحج مفردا. والقران أن يجمع بينهما في الإحرام بهما, أو يحرم بالعمرة, ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف. فأي ذلك أحرم به جاز. قالت عائشة: { خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة, ومنا من أهل بحج وعمرة, ومنا من أهل بحج } متفق عليه . فهذا هو التمتع والإفراد والقران.
وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء, واختلفوا في أفضلها, فاختار إمامنا التمتع, ثم الإفراد, ثم القران. انتهى
والتمتع أفضل الأنساك الثلاثة عند الحنابلة، والإفراد أفضلها عند المالكية والشافعية، والقران أفضل عند الحنفية، كما تقدم في الفتوى رقم: 61557.
والله أعلم.