حكم من احتك بفتاة بشهوة أثناء الطواف أو السعي

0 247

السؤال

أحرمت بالعمرة عام 1418هـ ثم التصقت بشاب في المطاف بشهوة لأكثر من مرة ثم بفتاتين في السعي في نفس العمرة قبل أن أعقد على زوجتي وندمت على ذلك، ثم في الحج أعدت الفعلة في الجمرات في يوم النحر قبل التحلل وقبل الرمي بعد النزول من مزدلفة بفتاه بعد الزواج، مع العلم أني قمت بأكثر من عمرة وحجة بعد ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك أولا هو التوبة إلى الله تعالى مما أقدمت عليه من الإثم في بلد الله الحرام وفي حمى بيته المقدس، ثم إن كان لم يخرج منك شيء أثناء طواف العمرة فطوافك صحيح، وأما إن كان قد خرج منك مني أو مذي فقد أبطلت طوافك ولزمك إعادته، فإن كنت قد أتيت بعمرة بعد ذلك فقد قامت مقام التي أفسدتها لأنك كنت باقيا على إحرامك حتى أتيت بتلك العمرة، وإن كنت قد عقدت النكاح خلال هذه المدة -أي المدة التي كنت لا تزال فيها محرما- فعليك تجديد العقد لأن نكاح المحرم باطل، وإن كان قد خرج منك المني لشهوة في أثناء الطواف فعليك الفدية عند بعض أهل العلم.

قال البهوتي في كشاف القناع:  وإن كرر النظر فأمنى أو قبل فأمنى أو لمس لشهوة فأمنى أو لمس لشهوة فأمنى أو استمنى فأمنى فعليه بدنة قياسا على الوطء، وإن أمذى بذلك فعليه شاة لأنه يحصل به التذاذ كاللمس أو أمنى بنظرة واحدة فعليه شاة أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين كفدية أذى لأنه فعل يحصل به اللذة أوجب الإنزال أشبه اللمس. انتهى.

وعند بعض أهل العلم أنه لا فدية عليك لأن الفدية لا تلزم إلا في الإنزال عن مباشرة. وانظر للفائدة الفتويين: 116564،  101137.  

وأما حجك فإن كنت أحرمت به بعد التحلل من العمرة على الوجه الذي بيناه فحجك صحيح لأنه لا يفسده إلا الجماع قبل التحلل الأول، لكن عليك التوبة إلى الله مما وقع منك، وإن كان قد خرج منك المني عند التصاقك بهذه الفتاة قبل التحلل الأول فعليك دم، عند بعض أهل العلم. وأما إن كنت أحرمت به وأنت لا تزال على إحرام العمرة فهذا فيه تفصيل لا نطيل بذكره هنا مادمت لم تبين لنا ما جرى لك، فإن كان هو هذا فبينه حتى نجيب عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة