حكم الائتمام بمن لا يحسن الوضوء

0 244

السؤال

بالله عليكم بينوا لي الحكم الفقهي في هاتين المسألتين .المسألة الأولى وهي كثيرا ما بعثت لكم بها ولكن الإجابة عليها غالبا ما كانت تأتي عامة من طرفكم وأنا الآن أريد إجابة مفصلة و واضحة من فضيلتكم فقد انقطعت عن صلاة الجماعة وأريد حلا لهذه المشكلة، فالإمام الذي يصلي بنا لا يحسن الوضوء أي لا يأتي بفرائض الوضوء صحيحة كأن لا يغسل كامل وجهه...الخ .فمن المعلوم هنا أن من رآه يتوضأ فإنه لا تجوز صلاته معه وهكذا كانت إجابتكم لي في المرات السابقة . التي بعثت فيه إليكم بهذه المسالة وهاهو رقم فتواكم126440. و لكن المشكلة تكمن هنا و لم تجيبوني عليها بدقة وتفصيل عميق هي هل صلاتي صحيحة مع هذا الإمام في حالة عدم مشاهدته وهو يتوضأ على الرغم من علمي بحالته مسبقا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أجبناك عن سؤالك هذا في الفتوى المشار إلى رقمها جوابا واضحا لا غموض فيه وذكرنا لك ما عبارته: أما إن تيقنت بمخالفته فيحرم اقتداؤك به، وكذلك إذا كان التقصير شأنه في عامة وضوئه.

 وهذا يدلك بوضوح على أنك إذا كنت متيقنا من أنه لا يستوفي غسل أعضاء الوضوء على وجهها فلا يجوز لك أن تأتم به، وعليك بمناصحته وأن تبين له بلين ورفق ما يقع فيه من الأخطاء، ولا يسوغ لك هذا ترك الجماعة بالكلية إذ يمكنك الصلاة في مسجد آخر لا يتلبس إمامه بهذه المخالفات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة