الزواج من رجل متزوج هل يعد ظلما لزوجاته

0 282

السؤال

أنا مطلقة منذ شهرين وكنت زوجة ثالثة لرجل متزوج أخذا في الاعتبار أنه يقول إنه يتزوج للتعدد والمساهمة في حل مشاكل العنوسة و ما إلى ذلك، ولكننى اكتشفت أنه مجرد ستار فهو زميلي في العمل شعرت ببعض المشاعر تجاهه في البداية فصرحت له وكنت أعلم أن عنده نية التعدد أعنى أنني كنت البادئة، وبعد ذلك قال لي إنه قرر الزواج منى دون أي ضغط من طرفي فدخلت في صراعات كثيرة مع أهلي لرفضهم، خاصة أننى لم أتزوج من قبل، لكنهم وافقوا بعد ذلك على مضض، وهو أيضا دخل في صراعات مع زوجاته لرفضهن ولكن زواجنا استمر 9 أشهر ثم طلقني رغم تمسكي الشديد به ورغم وقوفي إلى جانبه منذ بداية علاقتنا ومساعدتي المالية له بمعنى أنه لم ينفق مليما واحدا في زواجنا وكنت معتقدة أنه سيقدر ذلك لي، إلا أنه كان لا يعدل ـ نهائيا ـ بيننا وكان يظلمني ظلما شديدا حتى من أبسط حقوقي، وسؤالي: ما هو الوزر الذي ارتكبته في هذه الزيجة؟ وهل ظلمت زوجاته الأخريات لقبولي بالزواج منه فعاقبني الله بالطلاق؟ وهل هو ظلمني بهذا الطلاق؟ لأنني توسلت إليه أنا ووالدي كي لا يطلقني، لأنني أحبه كثيرا.
أرجو من فضيلتك الإجابة فأنا أريد أن يمن الله علي بالزواج مرة أخرى ويمن علي بالذرية الصالحة وأخشى أن أكون قد ارتكبت ذنبا فيحرمني الله نعمة الزواج.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبهك ـ أولا ـ إلى أن عمل المرأة إذا اشتمل على الخلوة أو الاختلاط المحرم بالرجال فهو غير جائز، وهو باب شر وفساد عظيم، وراجعي في ضوابط عمل المرأة الفتويين رقم: 522، ورقم: 3859.

كما ننبه إلى أن الشرع لا يقر علاقة تنشأ من زمالة أو صداقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه، لما يجره ذلك من الفتن وينطوي عليه من المفاسد والشرور.

أما عن زواجك بهذا الرجل فليس ظلما منك لزوجاته، وقد سبق أن بينا أنه لا حرج على المرأة أن تقبل الزواج من رجل متزوج إذا رضيت دينه وخلقه، كما في الفتوى رقم:63239.

وأما طلاق زوجك لك فإن كان لمسوغ فليس ظلما لك وإن كان لغير مسوغ فقد ذهب بعض العلماء إلى حرمته، قال ابن قدامة في أقسام الطلاق: ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه.

 وقال القاضي: فيه روايتان: إحداهما: أنه محرم، لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراما كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه و سلم: لا ضرر ولا ضرار.

والثانية: أنه مباح. المغني.

وعلى كل حال، فإن الطلاق ليس بالضرورة أن يكون شرا، بل قد يكون خيرا، وقد يخلف الله عليك خيرا منه، قال تعالى: وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته {النساء:130}.

قال القرطبي: أي وإن لم يصطلحا، بل تفرقا فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيض للرجل امرأة تقر بها عينه وللمرأة من يوسع عليها.

ونوصيك بكثرة الاستغفار والدعاء مع إحسان الظن بالله فإنه قريب مجيب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة