حكم دفع الزكاة لمريضة لا تملك تكاليف العملية

0 218

السؤال

تم تحويل مبلغ من المال لي من زكاة أموال صديقاتي من خارج غزة لتوزيعه، وأثناء القيام بتوزيعه احتاجت قريبة لي إلى عمليتين في الصدر للاشتباه في سرطان الثدي، وزوجها دخله لا يستوعب الأمور الطارئة، وتم دفع تكاليف العمليات من أصحاب الخير، وقد ساهمت بجزء من زكاة أموالي، وساهمت أيضا بجزء من الأموال الواردة لي من الخارج. فهل ما فعلته صحيح؟ أفيدوني فأنا لا أشعر بارتياح خاصة بخصوص الجزء الوارد من الخارج، علما بأن المريضة تم تحويلها إلى الأردن وهي ما زالت بحاجة للمساعدة؟ وشكرا لجهودكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك فيما فعلته إن شاء الله تعالى، وأنت مأجورة على قيامك بقسمة هذا المال بين مستحقيه، وما دامت هذه المرأة بالحال الذي وصفت من الحاجة والفقر والعجز عن تكاليف العلاج، فهي داخلة في عموم الأصناف المستحقين للزكاة، لأن حد الفقر يصدق عليها والحال ما ذكر، وانظري الفتوى رقم: 33334. وبه تعلمين أن زكاتك وزكاة من وكلوك في إخراج زكاتهم قد وقعت مجزئة مسقطة للفرض إن شاء الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة