مات عن زوجة وأربعة أبناء وبنت وشقيقتين وأختين لأب

0 196

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وأربعة أولاد، وبنت واحدة، وأختان شقيقتان، وأختان لأب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للزوجة الثمن، لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}.

والباقي للأبناء والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين{النساء:11}.

 ولا شيء للأخوات جميعا، لكونهن محجوبات حجب حرمان بالفرع الوارث الذكر ـ الابن ـ فتقسم التركة على اثنتين وسبعين سهما، للزوجة ثمنها (تسعة أسهم) ولكل ابن (أربعة عشر سهما) وللبنت (سبعة أسهم.

 ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة