السؤال
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وخمسة إخوة أشقاء، وأخوان لأب، وأخت شقيقة وأختان لأب، وابنا عم شقيق.
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وخمسة إخوة أشقاء، وأخوان لأب، وأخت شقيقة وأختان لأب، وابنا عم شقيق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للزوجة الربع، لعدم وجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد {النساء:12}.
والباقي يورث ـ تعصيبا ـ بين الإخوة الأشقاء والأخت الشقيقة، لقول الله تعالى في الكلالة: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:176}.
ولا شيء للإخوة والأخوات من الأب وابني العم، لكونهم ـ جميعا ـ محجوبين بالشقيق حجب حرمان، فتقسم التركة على أربعة وأربعين سهما، للزوجة ربعها: أحد عشر سهما، ولكل أخ شقيق ـ ستة أسهم ـ وللأخت الشقيقة ـ ثلاثة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.