موقف المسلم ممن يمارس اللواط وحكم الائتمام به

0 339

السؤال

ما هو موقفك كمسلم تجاه مسلم شاذ يمارس اللواط؟ هل تقاطعه ؟تنصحه؟تخبرعنه محيطه؟ تستر عليه؟.....؟ علما أنه أحيانا يصلي بالناس في مسجد. أرجو إجابتي كيف أتعامل مع هذه الحالة؟ وما حكم من صلى خلفه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أنه لا يجوز اتهام المسلم بالفاحشة من غير بينة، فذلك من كبائر الذنوب، وقد شدد الشرع في أمر الأعراض، فحكم على القاذف بالجلد ووصفه بالفسق ورد شهادته، أما إذا كنت على بينة من وقوع هذا الشخص في تلك الفاحشة فما يفعله منكر شنيع.

 فاللواط من كبائر الذنوب ومن أفظع الفواحش، ومن انتكاس الفطرة، وفاعله يستحق العذاب والخزي في الدنيا والآخرة، والواجب عليك في هذه الحال أن تنصحه وتعظه وتخوفه من عواقب هذا الفعل القبيح.

 فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:  من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.

فإذا لم ينتصح فالمشروع هجره ومقاطعته لا سيما إذا رجي بذلك رجوعه عن المنكر .

جاء في الفروع لابن مفلح : ونقل حنبل: إذا علم من الرجل أنه مقيم على معصية لم يأثم إن هو جفاه حتى يرجع، وإلا كيف يبين للرجل ما هو عليه إذا لم ير منكرا عليه، ولا جفوة من صديق. انتهى.

أما الستر عليه فهو الأصل فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه.

لكن إذا كان الستر عليه يؤدي إلى تماديه في المعصية فلتبلغ عنه من يقدر على منعه من هذا المنكر.

قال النووي: وأما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس هو معروفا بالأذى والفساد فأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة لأن الستر على هذا يطمعه في الايذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله. انتهى. شرح النووي على مسلم.

 وأما الإخبار عن أمره دون مصلحة معتبرة فغير جائز لما فيه من إشاعة الفواحش، وأما عن حكم الصلاة خلفه، فما دامت صلاته صحيحة فلا حرج في الصلاة خلفه.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :  كل من صحت صلاته صحت إمامته. انتهى. الشرح الممتع على زاد المستقنع.

 لكن الأولى أن يكون الإمام من أهل الصلاح والاستقامة ، وانظر الفتوى رقم : 14675.

  والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة