السؤال
قلت لزوجتي ذات مرة: تحرمي علي لمدة شهر ـ وكنت أقصد فقط أن أعاقبها على خطإ ارتكبته ولا أقصد طلاقا أو ظهارا, وبعد أسبوعين قمت بمجامعتها، فما رأي الدين في ذلك؟.
وجزاكم الله كل خير.
قلت لزوجتي ذات مرة: تحرمي علي لمدة شهر ـ وكنت أقصد فقط أن أعاقبها على خطإ ارتكبته ولا أقصد طلاقا أو ظهارا, وبعد أسبوعين قمت بمجامعتها، فما رأي الدين في ذلك؟.
وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرت أنك قد أقدمت على تحريم زوجتك مدة شهر من غير قصد الطلاق ولا الظهار وبالتالي، فتلزمك كفارة يمين إذا قصدت اليمين أو لم تقصد شيئا، قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: فصار الذي يقول لزوجته أنت علي حرام له أربع حالات:
الأولى: أن ينوي الظهار.
الثانية: أن ينوي الطلاق.
الثالثة: أن ينوي اليمين.
الرابعة: أن لا ينوي شيئا.
فإذا نوى الظهار فظهار، أو الطلاق فطلاق، أو اليمين فيمين، والعمدة عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
فإذا لم ينو شيئا صار يمينا، والدليل قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم1/66قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. انتهى.
وأنواع كفارة اليمين قد تقدم بيانها وذلك في الفتوى رقم: 107238.
والله أعلم.