السؤال
شخص يريد أن يطلق زوجته لعدم لبسها النقاب. هل هذا يجوز أو حلال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فليس في الطلاق من حرج وخصوصا إذا كان لحاجة وبالتالي:
فيجوز للرجل طلاق زوجته إذا لم تطعه في لبس النقاب، فالطلاق مباح إذا كان لحاجة، بل قد يكون مندوبا إذا كانت المرأة تتهاون في الواجبات الشرعية.
قال ابن قدامة في حكم الطلاق: والرابع: مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها. اهـ من المغني.
وننبه إلى أنه رغم الخلاف بين العلماء في وجوب النقاب، إلا أنه يجب على الزوجة طاعة زوجها إذا أمرها بلبسه، كما بيناه في الفتوى رقم : 62866 .
لكن الذي ننصح به هذا الزوج ألا يتعجل في طلاق زوجته، وأن يسلك معها طريق الحكمة، ويطلعها على كلام أهل العلم بشأن الحجاب والستر ووجوب طاعة الزوج، ويجتهد في إعانتها على تقوية صلتها بربها، بمصاحبة الصالحات، وسماع المواعظ النافعة، والاجتماع على الذكر وتلاوة القرآن، ونحو ذلك، فله في ذلك أجر عظيم بإذن الله.
والله أعلم.