طهرت من الحيض ثم عاودتها الكدرة في زمن الإمكان

0 282

السؤال

في العادة، تدوم فترة الحيض عندي 6 أيام ونصف، لكن في آخر مرة دام الحيض 5 أيام وكان خفيفا جدا ومتقطعا وقليل الدم، وفي فجر اليوم السادس، أي في زمن الحيض المعتاد، رأيت الجفاف فاغتسلت وصليت، وفي وقت العصر نزلت مني إفرازات لزجة شبه بنية عند المسح فلم أصل، وبعد ذلك وعند وقت العشاء رأيت القصة البيضاء فصليت المغرب والعشاء فقط، وفي عصر اليوم التالي ـ اليوم السابع ـ رأيت إفرازات بنية صغيرة هذه المرة في ملابسي الداخلية فلم أهتم بها وواصلت الصلاة، واستمرت الإفرازات مع عروق سوداء أربعة أيام أصلي فيها وأصوم، ثم بدأ يظهر دم أسود قليل في فترات متقطعة خلال يومين فتوقفت عندئذ عن الصلاة والصوم ـ أيضا ـ خلال هذه الفترة، رأيت إفرازات بيضاء مختلطة بحمرة دم عنذ المسح، ثم انتهى الأمر بظهور إفرازات ذات لون وردي فاتح جدا عند المسح إلى أن رأيت الجفاف التام والقصة البيضاء بنسبة صغيرة فاغتسلت وصليت، أضيف أنني لا أتناول حبوب منع الحمل ولا أي دواء آخر وأستعمل طريقة الحساب منذ سنتين مع زوجي وقد توقفت عن رضاعة ابنتي التي عمرها سنتان في العاشر من رمضان الماضي، أسئلتي هي: هل الإفرازات شبه البنية بعد رؤية الجفاف تلغي الطهارة؟ وإذا كان الجواب نعم، فهل أصلي عندما تنقطع الإفرازات لبضع ساعات؟ وما هو حكم الدم الأسود، علما بأنني صمت ذلك اليوم ولا أعلم ما إذا كان هذا الدم قبل أو بعد أذان المغرب؟ وهل صيامي جائز إذا كان الدم الأسود ليس بحيض؟ وما هو حكم حمرة الدم التي وجدتها عند المسح،؟ وهل توقفي عن الصلاة والصوم صحيح؟ وماذا أفعل إذا نزل مني دم أو إفرازات بنية مرة أخرى؟ وهل وجود الإفرازات البنية بعد يوم من الطهر أمر عادي، لأنه يحدث ذلك معي أحيانا؟ وهل هي بقايا من الحيض؟ أم تجب مراجعة الطبيبة؟.
وجزاكم لله كل خير، وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فقد بينا حكم الدم العائد في الفتوى رقم: 100680، وبمراجعتها يتبين لك أن هناك مذهبين في المسألة: فالحنابلة يرون أن العادة لا تثبت إلا بأن تتكرر ثلاث مرات، وعلى مذهبهم، فإن ما رأيته من النقاء هو طهر صحيح، واغتسالك بعده كان هو الواجب عليك، وما عاودك من الكدرة في اليوم السادس فإنه حيض، لأنه في زمن العادة، فتركك للصلاة ـ أيضا ـ كان هو الواجب عليك، وأما ما عاودك من الدم والصفرة والكدرة بعد ذلك فليس حيضا، لأنه في غير زمن العادة، ولم يتكرر حتى يكون حيضا، بل جميع ذلك استحاضة كان يلزمك فيه ما يلزم المستحاضة من تطهير المحل والوضوء، وإذا كانت هذه الإفرازات تلازمك جميع الوقت فإنك تتحفظين وتتوضئين لوقت كل صلاة، وعلى هذا المذهب، فإنه يلزمك قضاء ما تركته من الصلوات في تلك الفترة، لأنك كنت مخاطبة بالصلاة، إذ لم تكوني حائضا.

والمذهب الثاني في المسألة: هو مذهب الشافعي: وهو أن كل ما تراه المرأة من دم أو صفرة أو كدرة هو حيض ما دام في زمن الإمكان وهو مدة الخمسة عشرة يوما، وعلى هذا المذهب، فما فعلته من ترك الصلاة حين عاودك الدم صحيح ولا قضاء عليك إذا، ولك الأخذ بأحد القولين فتعملين به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة