كيف يصلي من استيقظ جنبا قرب شروق الشمس

0 549

السؤال

إذا قمت قبل شروق الشمس بفترة قليلة لا تسمح بالاغتسال. وإن ظننت أن وقت غسل القبل والوضوء قد يخرج الصلاه عن وقتها فهل يجوز التيمم؟ إن لم أجد التراب هل يجوز أن أصلي على حالي؟
وإن كان وقت الاغتسال يكفي أحد الزوجين فقط، وما أمكن أن يغتسلا سويا لانخفاض ضغط الماء أو لظنهما أن اغتسالهما معا يخرج وقت الصلاة. فما العمل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن استيقظ قبل خروج وقت الصلاة وهو جنب وعلم أنه إن اغتسل خرج وقتها فإنه يغتسل ولو أدى ذلك إلى خروج الوقت في قول جمهور أهل العلم, سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل نام وهو جنب فلم يستيقظ إلا قرب طلوع الشمس وخشي من الغسل بالماء البارد في وقت البرد وإن سخن الماء خرج الوقت فهل يجوز له أن يفوت الصلاة إلى حيث يغتسل أو يتيمم ويصلي؟: فأجاب بقوله:

هذه المسألة فيها قولان للعلماء: فأكثرهم كأبي حنيفة والشافعي وأحمد يأمرونه بطلب الماء وإن صلى بعد طلوع الشمس، ومالك يأمره أن يصلي بالوقت بالتيمم لأن الوقت مقدم على غيره من واجبات الصلاة بدليل أنه إن استيقظ أول الوقت وعلم أنه لا يجد الماء إلا بعد الوقت فإنه يصلي بالتيمم في الوقت بإجماع المسلمين ولا يصلي بعد خروج الوقت بالغسل .. اهـ

 والمفتى به عندنا في الموقع هو قول الجمهور فيغتسل الجنب لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة ولو أدى ذلك إلى خروج وقت الصلاة.

وقول السائل: ( ... ظننت أن وقت غسل القبل والوضوء... إلخ ) إن كان يعني عندما يستيقظ جنبا قبل خروج الوقت فجوابه كما ذكرنا يغتسل ويصلي ولو بعد خروج الوقت ولا يصلي بالتيمم, وما ذكره من أن وقت الغسل يكفي أحد الزوجين وكذا انخفاض ضغط الماء .. إلخ جوابه أنه إن كان الوقت ضيقا فليغتسل الزوجان في وقت واحد مع بعضهما إن أمكن، وقد ثبت عن عن عائشة أنها قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة .. رواه مسلم.

 وإن لم يمكن ذلك فإننا لم نجد نصا عن الفقهاء فيمن يقدم أولا للغسل, ولكن الذي تقتضيه الأصول أن صاحب الماء يقدم، فإن كان الزوج هو من يدفع فاتورة الماء فهو أحق بالتقديم.

وإن كان الماء يكفي أحد الزوجين دون الآخر فإن كان يعلم فاقد الماء أنه سيحصل على الماء بعد وقت أو كان يعيش في مكان يمكنه فيه الحصول على الماء كمن يعيش في المدن فإنه يسعى لتحصيل الماء ويغتسل, وإن لم يجد الماء تيمم وصلى, ومن جاز له التيمم ولم يجد التراب تيمم بالحجارة ونحوها مما على الأرض من جنسها، ولا يشترط التراب للتيمم في قول كثير من الفقهاء, فإن عدم ذلك فهو فاقد للطهورين وانظر الفتوى رقم: 102278 عن كيفية صلاة فاقد الطهورين , والفتوى رقم: 48483عن حكم التيمم بغير التراب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة