السؤال
قلت لزوجتي: تحرمين علي طول ما أنا عايش, وقصدت الجماع لعدم تلبيتي, وبعد حوالي الدقيقة قلت لمدة شهر.
قلت لزوجتي: تحرمين علي طول ما أنا عايش, وقصدت الجماع لعدم تلبيتي, وبعد حوالي الدقيقة قلت لمدة شهر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كنت قد قصدت بتحريم زوجتك الامتناع عن جماعها أبدا أو إلى وقت معين فهذا مكروه، ولا تحرم عليك، وتلزمك كفارة يمين ولا يؤثر فيما ذكر ما أردت استدراكه بعد بقولك لمدة شهر. هذا مذهب الشافعية.
ففي أسني المطالب ممزوجا بروض الطالب الشافعي متحدثا عمن حرم زوجته: لو قال لزوجته أنت حرام علي أو حرمتك ونوى طلاقا. إلى أن قال: ( أو ) نوى ( تحريم عينها أو وطئها ) أو فرجها كما صرح به الأصل أو رأسها كما نقله الماوردي أطلق ذلك أو أقته ( كره ) لإيجابه كفارة يمين كما سيأتي والكراهة ذكرها الأصل في الظهار ( ولم تحرم ). انتهى.
وقال السيوطي الشافعي فى الأشباه والنظائر: وإن نوى تحريم عينها, أو فرجها, أو وطئها. لم تحرم. وعليه كفارة; ككفارة اليمين في الحال, وإن لم يطأ في الأصح وكذا إن أطلق, ولم ينو شيئا في الأظهر فلفظ " أنت علي حرام " صريح في لزوم الكفارة. انتهى.
وأنواع كفارة اليمين تقدم بيانها فى الفتوى رقم: 107238.
والله أعلم.