السؤال
أنا أريد أن أتطلق من زوجي، لأنه وبعد 13سنة من الزواج و3 أطفال وعشرة جميلة يريد الزواج علي ـ وطبعا ستقول هذا من حقه ـ ولكن أنا لا أطيق التحمل، فما هو حقي أنا كإنسانة مسلمة؟ وما هو حقي الذي أوجبه الإسلام لي؟ أرجو الرد ـ فعندي 32 سنة ومن القاهرة ـ فما هو العمل الذي يتناسب مع ظروفي؟ وهل من الممكن أن أعمل مشروعا صغيرا؟ فأنا لا أعرف ما ذا أعمل؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد خلق الله سبحانة الإنسان في هذه الدنيا ليبتليه ويختبره، قال سبحانه: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا{الإنسان:2}.
ومن ضروب هذه الابتلاءات ابتلاء الناس بعضهم ببعض، كما قال سبحانه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا {الفرقان:20}.
ومن هذا القبيل فتنة المرأة بزوجها هل تطيعه وتصبر عليه أم لا؟ فتنبهي ـ رحمك الله ـ لهذه المعاني خصوصا وأنت تعلمين أن زوجك لم يظلمك بمجرد هذا الزواج، لأن هذا حق مشروع له، واعلمي أن هذا ابتلاء من الله سبحانه ليرى صبرك ووقوفك عند أوامره وحدوده فالزمي الصبر والتقوى، فإنه من يتق ويصبر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
يقول ابن القيم ـ رحمه الله: فليس لمن قد فتن بفتنة دواء مثل الصبر، فإن صبر كانت الفتنة ممحصة له ومخلصة من الذنوب كما يخلص الكير خبث الذهب والفضة، فالفتنة كير القلوب ومحك الإيمان وبها يتبين الصادق من الكاذب. انتهى.
وقد بينا في الفتويين رقم: 106868 ، ورقم: 125294، أن طلب المرأة الطلاق من زوجها لمجرد زواجه من أخرى لا يجوز إلا إذا خشيت أن لا تؤدي حقوقه فلها طلب الطلاق لهذا المعنى.
فاتقي الله سبحانه واصرفي عنك وساوس الشيطان واستعيذي بالله من شره وأحسني عشرة زوجك، فإنه جنتك ونارك، فعن الحصين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ قالت نعم، قال كيف أنت له؟ قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه، قال فانظري أين أنت منه؟ فإنما هو جنتك أو نارك. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة.
وعن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها فتلدخل من أي أبواب الجنة شاءت. رواه أبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني.
أما عن العمل الذي يتناسب مع ظروفك إلخ، فجواب هذا السؤال ليس من اختصاصنا فنحن ـ هنا ـ نجيب على الأسئلة الشرعية.
والله أعلم.