المطرود ظلما هل له الأخذ من مال الشركة بالغصب

0 286

السؤال

هل يجوز أخذ شيء من أموال شركة خاصة بالغصب إذا طرد الموظف ظلما؟ جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ندري ما وجه الظلم الذي يعنيه السائل، ولكن ننبه على أن مجرد الطرد من العمل أو فسخ عقد الإجارة لا يعد ظلما بإطلاق، وإنما يرجع في ذلك إلى شروط العقد وظروف الطرد، فإن كان للإجارة مدة معينة لزم الوفاء بها من الطرفين لأن عقد الإجارة عقد لازم طيلة مدة العقد، ولا يجوز لأحد الطرفين فسخه إلا لسبب يقتضي الفسخ، وقد اختلف الفقهاء في فسخ الإجارة للعذر، والراجح أنها تفسخ إذا وجد عذر شرعي، وهذا مذهب الجمهور مع تضييقهم في تحديد العذر المبيح لذلك، خلافا للحنفية الذي لهم توسع أكثر في ذلك، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 46107.

وعلى ذلك فإن كان بين السائل وهذه الشركة عقد بمدة معينة، وسلم السائل نفسه للشركة ليؤدي ما اتفقا عليه من عمل ولكنها طردته دون عذر شرعي يقتضي الفسخ، فليس لها ذلك ويثبت للسائل الأجرة المتفق عليها. وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 52465، 123272.

فإن كان هذا هو الحال بأن امتنعت الشركة من استيفاء العمل ومن تسليم الأجرة على مدة العقد، واستحق السائل بالفعل الأجرة المتفق عليها، فله أن يطالب بها، فإن امتنعت عن بذلها فليرفع أمره للقضاء أو الجهات المختصة لتنتزع له حقه ممن منعه، وأما إذا كان حصل التعاقد على العمل كل يوم بكذا أو كل شهر بكذا فهذا النوع من الإجارة غير ملزم لأحد الطرفين، بل هو منحل من جهتهما، فأيهما أراد فسخ العقد فله ذلك ما لم يدفع المستأجر الأجرة أو يبدأ في المدة فيلزم العقد حينئذ إلى انتهاء المدة سواء كانت يوما أو شهرا أو سنة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى