حكم بيع السجائر الإلكترونية

0 495

السؤال

هل يجوز بيع سجائر إلكترونية تعمل على البطارية، والهدف من استخدامها ترك التدخين تدريجيا؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسيجارة الإلكترونية تشبه إلى حد كبير السيجارة التقليدية المعروفة، وتحتوي على جهاز إلكتروني مصغر وشاحن كهربائي ونيكوتين مركز، وتحتوي على مواد عالية السمية، وفي حال حدوث خلل ما في الجهاز الإلكتروني قد يصاب الشخص بنوبة من التسمم الحاد بمادة النيكوتين (من تحذيرات وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية حول أضرار السيجارة الإلكترونية)، وكذلك حذرت منظمة الصحة العالمية من السيجارة المذكورة، ومن كلامهم في هذا الشأن: أن هذه السجائر التي قد تكون سامة بدرجة عالية، وأضافوا: أنه يوجد في هذه السيجارة خليط من المواد الكيميائية المضافة يحتمل أن تكون شديدة السمية.

وبناء على كلام أهل الخبرة في هذا الباب وهم الأطباء من ثبوت الضرر في هذه السيجارة الإلكترونية كغيرها من السجائر العادية، بل قد تحدث بعض تسمم حاد للمدخن، فيكون قد أعان على قتل نفسه، لذا كان من الواجب ترك الترويج لمثل هذه السجائر وحرمة تعاطيها، وحرمة بيعها والكسب منها بأي شكل من أشكال التكسب، فكل ما حرم استعماله حرم بيعه وثمنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه النووي في المجموع وابن الملقن في تحفة المحتاج وغيرهم. وهذه السجائر الإلكترونية نوع من التحايل أشبه ما يكون بتحايل اليهود، وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ودعا عليهم، لأن التحايل نوع من الاستهزاء بالله عز وجل الذي يعلم ما تخفي الصدور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه -أي أذابوه- ثم باعوه فأكلوا ثمنه. رواه البخاري ومسلم.

وأما كونها تساعد على ترك التدخين، فهذه من الأكاذيب التي تروج لها الشركات المنتجة، وقد نفى هذا الزعم أهل الخبرة بهذه المنتجات، فقال (دوغلاس بيتشير) المسؤول عن التصدي للتبغ وأضراره الوخيمة في منظمة الصحة العالمية مخاطبا الإعلاميين: إنه من الخطأ 100% إصدار تأكيدات تفيد بأن هذه السجائر بمثابة علاج آمن يعاون المدخنين على الإقلاع عن عادة التدخين.

وأردف قائلا: إنه يوجد في هذه السيجارة خليط من المواد الكيميائية المضافة يحتمل أن تكون شديدة السمية.

ومما يؤكد حرمة تعاطي وبيع هذه السجائر الإلكترونية أنه يدخل في تركيبها المواد السامية كالتبغ، والنيكوتين، وهو من المخدرات وله أضرار كثيرة على صحة الإنسان، وقد بينا تحريم العلاج بالنيكوتين للإقلاع عن التدخين في الفتوى: 64814، فراجعها، وقد بسطنا القول في تحريم بيع السجائر فانظر في ذلك الفتوى: 17461، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة