السؤال
وجدت تعارضا بين مذهب المالكية ـ المذكور في كتاب الدكتور: يوسف القرضاوى ـ وهو أن إزالة النجاسة ليست شرطا لقبول الصلاة، وليست واجبة، وبين الفتوى رقم: 47661، والتى تنص على أن مذهب المالكية ينص ـ عند الشك ـ على وجوب نضح الملابس بالماء، وإلا فالصلاة باطلة، فهذا اختلاف واضح.
فأرجو التوضيح.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تعارض بين ما نسبته إلى الشيخ: القرضاوي، وما وجدته في الفتوى المشار إليها، لأن القول بالسنية عند المالكية لا يعني أن من صلى بثوب نجس ـ عالما متعمدا ـ تصح صلاته، بل تبطل عند المالكية، وبيانه أنه للمالكية قولين في طهارة البدن والثوب من النجاسة للصلاة: هل هو فرض لا يسقط بالجهل والنسيان؟ أم سنة تسقط بالنسيان، وتعاد لأجله الصلاة في الوقت؟ قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: اختلف في رفع النجاسة من الأبدان والثياب فقيل: فرض ـ وهو قول ابن وهب ـ فيعيد من صلى بثوب نجس أبدا ـ عالما كان أو جاهلا، أو ناسيا ـ وقيل: إنها سنة ـ وهو المشهور ـ وعليه.. فيعيد من صلى بثوب نجس في الوقت إن كان ناسيا، أو لم يجد غيره، وأما من صلى به متعمدا أو جاهلا وهو يجد ثوبا طاهرا أعاد أبدا، لتركه السنة عامدا مستخفا بصلاته، أو جاهلا، ولا يعذر بجهله. انتهى.
والله أعلم.