الحكم إذا ادعت المطلقة الرجعة وأنكر الزوج

0 204

السؤال

امرأة تدعي أن زوجها طلقها ثم راجعها أثناء العدة، والرجل يقر بالطلاق وينكر الرجعة.
نرجو الإفادة في ذلك، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الطلاق الذي أقر به الزوج طلاق ثابت، وأما الرجعة فإذا أنكرها الزوج فلا تثبت إلا إذا كان عند الزوجة ما يثبتها وهو شهادة عدلين، كما قال صاحب الكفاف:

لا بد من عدلين في الرشاد     والنكح والردة والأضداد

رجع وتمليك ظهار إيلا.

وقال الدسوقي في حاشيته على شرح مختصر خليل فيمن ادعت الرجعة على زوجها المنكر: لا بد لثبوت ما ادعته من شاهدين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة