حكم من قال لامرأته: أنا طالق منك

0 193

السؤال

أنا أفغاني ولي صديق وقد اشترينا سيارة مشتركة, يوما أنا غضبت غضبا ليس شديدا وليس خفيفا لكن غضبي كثير ( متوسط) أعلم ما أقول ولكن أنا غضبان وقلت لو جلست في السيارة فأنا طالق . و أنا لا أعلم حكم الطلاق في الغضب و بعد يوم ندمت على ما فعلته والآن لا أدري هل يقع الطلاق إذا جلست في السيارة. بارك الله فيكم و أريد الجواب بأسرع وقت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا أن يصل إلى حد يفقد الإدراك كالجنون، كما بيناه في الفتوى رقم: 1496.

وتعليق الطلاق على أمر ما، يقع به الطلاق عند الجمهور إذا وقع ما علق عليه، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى عدم وقوعه إذا لم يقصد به الطلاق وإنما كان في معنى اليمين بحيث يقصد به الحث على فعل شيء أو المنع منه، وأنه يمكن حله بكفارة يمين، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 17824.

لكن قولك: أنا طالق، ليس صريحا في الطلاق وإنما هو كناية.

 قال الماوردي: وإذا قال الرجل لامرأته : أنا طالق منك، كان كناية يقع به الطلاق إن نواه، ولا يقع إن لم ينوه. الحاوي الكبير.

فإذا كنت قصدت بهذه اللفظة أن امرأتك تكون طالقا منك إن جلست في السيارة فإنك إذا جلست في السيارة طلقت امرأتك، فإن كانت تلك الطلقة الأولى أو الثانية فلك رجعتها ما دامت في العدة، وإن كانت الثالثة بانت منك بينونة كبرى.

 وأما إذا كنت لم تقصد بهذه اللفظة طلاق زوجتك فإنه لا يقع الطلاق بجلوسك في السيارة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة