السؤال
حدث خلاف بيني وبين زوجتي ووالدتها، وبسبب هذه المشاكل قمت بحلف يمين الطلاق ـ واحدة ـ بقولي: علي الطلاق تخرجي معي الآن من بيتهم ـ ولم تخرج معي، مع العلم أنها في مرحلة النفاس، وفي وسط المشكلة قامت والدتها بطردي من بيتهم فقمت ـ بزقها ـ فأريد أن أعرف كفارة حلف اليمين وكيفية مصالحة زوجتي؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجمهور على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه، وذهب بعض العلماء ـ ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ـ إلى أن حكم الحلف بالطلاق حكم اليمين إذا لم يقصد الحالف به طلاقا، فإذا وقع المحلوف عليه لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، والمفتى به عندنا قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعلى ذلك، فما دمت حلفت على زوجتك أن تخرج في الحال فلم تخرج فقد وقع الطلاق، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فلك مراجعة زوجتك ـ ما دامت في العدة ـ وهي ثلاث حيضات، أو وضع حمل الحامل، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض، والرجعة تكون بالقول أو بالفعل، وانظر الفتوى رقم :541950.
وإذا انقضت العدة لم يمكن ارتجاعها إلا بعقد جديد.
وأما إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة، فإنها تحرم عليك ولا تحل لك حتى تتزوج برجل آخر ـ زواجا صحيحا زواج رغبة لا زواج تحليل ـ فإذا طلقها بعد الدخول جاز لك نكاحها بعد انقضاء العدة.
وننبه السائل إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.
والله أعلم.