مات عن زوجة وابن وأربع بنات وأبناء وبنات ابن

0 217

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1 (ابن ابن) العدد 4 (ابن ابن الابن) العدد 1
-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 4 (بنت ابن) العدد 2 (بنت ابن ابن) العدد 1 (زوجة) العدد1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإذا كان الميت لم يترك ورثة غير من ذكر فإن للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى :فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. {النساء: 12}.

 والباقي بين الابن والبنات الأربع – تعصيبا – للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. { النساء: 11}.

 ولا شيء لأبناء الابن وبنات الابن لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالابن المباشر للميت.

 فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما, للزوجة ثمنها , ستة أسهم , وللابن أربعة عشر سهما , ولكل بنت سبعة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة