التعدد وزواج المسيار مشروعان

0 216

السؤال

إلى المفتى الفاضل: لماذا يحلل زواج المسيار وهو مخالف للسنة ولم يعمل به رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، وكان كل زواجه بمسلمات وعلنا وليس سرا؟ فزواج المسيار يجعل كل امرأة تتنازل عن حقوقها، خاصة عندما يتزوج الزوج خفية عن زوجته وتعرف بعد سنتين وتكون التي تزوجها كافرة كاتوليكية ويفضلها عن زوجته المسلمة ويحرمها من كل شيء، بل يعذبها ويدفعها للطلاق، لكي يبقى مع الكافرة التي كان يخرج معها شهورا قبل الزواج وتخرج معه عارية مكشوفة العورة ويشرب معها الشيشة ويضحك بجانبها ويقول عني: كبيرة وعجوز وهي أحلى مني ودينها أفضل من ديننا ـ يا شيخ ـ أقوال وأفعال كثيرة صدرت منه بكل قسوة ويخرج مع نساء كثيرات من كل الجنسيات، وهذا كله من المسيار الذي يجعله يخرج ويتلذذ بالنساء ويتزوجهن مسيارا والكلام كثير، لكن دون جدوى، لأن الشيوخ كلهم يصفون مع التعدد وينسون سبب زواج رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وكيف ولماذا؟ ويستغلون ـ للأسف ـ السنة فقط في شيء واحد وهو الزواج مع أخرى، فأين باقي السنة؟ فالسنة ليست في الزواج فقط، علما أن زوجي يبقى مع الكافرة شهورا بأمريكا ويجلس معنا يومين ومرات أسبوعا فأنا أبحث في هذا الموضوع لأعرف متى يقدر على الزواج الثاني؟ فهو ليس فرصة لينتقم من زوجته، صراحة يا شيخ عندي كلام كثير، ولكن ليس بمقدوري قول كل شيء أفتينى ولا تصف مع الزواج الثاني، لأن هذا الشيء الوحيد المتبع من السنة وللأسف من غير شروط صحيحة وغير نية حبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: 

فقد سبق أن بينا حقيقة زواج المسيار وذكرنا أن حكمه الجواز ـ سواء كان من مسلمة أو كتابية عفيفة ـ  وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 3329.

وأنت ـ أيتها السائلة ـ قد ذكرت فيما ذكرت من حال زوجك أمورا خارجة عن زواج المسيار والتعدد أصلا، بل هي إما كفر صريح وخروج من الدين كقول زوجك إن دين النصارى خير من ديننا، وإما موبقات من كبائر الإثم والفواحش كخروجه مع هؤلاء النسوة وهن كاشفات عن عوراتهن واستغراقه الأوقات فيما يغضب الله وترك العدل بين زوجاته، فهذا كله خارج عن محل الكلام ولا علاقة له بزواج المسيار أصلا، ولذا فينبغي ـ بارك الله فيك ـ أن تفرقي بين الحكم الشرعي في الحوادث والمستجدات وبين الممارسات الخاطئة للناس في تطبيق ذلك فهذا الثاني بمعزل عن الأول.

أما الزواج من ثانية ـ بل وثالثة ورابعة ـ فهو مباح بنص القرآن وصحيح السنة المطهرة بشرط التزام العدل بين الزوجات والقدرة على القيام بحقوقهن وواجباتهن من النفقة والمعاشرة ونحو ذلك، فمن علم من نفسه عدم القدرة على العدل لم يبح له التعدد ووجب عليه الاقتصار على واحدة، وقد بينا ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 124568، 81014، 31514، 2967، 4955.

أما ما تذكرين من حال بعض الأشخاص الذين يتزوجون بأكثر من واحدة ويضيعون كثيرا من شعائر الدين فهذا أيضا خارج عن موضوع التعدد ولا يعكر على شرعية التعدد، بل ولا يلام هؤلاء القوم على تعدد النساء، وإنما يلامون على ما يضيعون من شعائر الدين.

وفي النهاية ننبهك إلى أن زوجك إن كان قد تلفظ بما ذكرت من قوله إن دين النصارى خير من ديننا فهذا كفر وردة عن دين الإسلام، وقد اختلف الفقهاء: هل تتعجل الفرقة بمجرد ردة الزوج أو توقف على انتهاء العدة؟ والراجح أنها توقف على انتهاء العدة، فمن ارتد زوجها فإنه يتركها ولا يقربها، ولا تمكنه من نفسها، فإن رجع إلى الإسلام فالنكاح باق كما هو، وإلا فإنه ينفسخ بانتهاء العدة، جاء في كتاب الأم للإمام الشافعيفإن ارتد الزوج بعد الوطء حيل بينه وبين الزوجة، فإن انقضت عدتها قبل أن يرجع الزوج إلى الإسلام انفسخ النكاح، وإن ارتدت المرأة أو ارتدا جميعا أو أحدهما بعد الآخر فهكذا أنظر أبدا إلى العدة، فإن انقضت قبل أن يصيرا مسلمين فسختها، وإذا أسلما قبل أن تنقضي العدة فهي ثابتة. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة