حكم عرض مقاطع فيديو مفيدة لكن فيها مخالفات شرعية

0 304

السؤال

أنا إداري بإحدى المنتديات الإلكترونية، لدينا في المنتدى قسم يختص بمقاطع الفيديو، حيث يقوم الأعضاء بطرح بعض الفيديوهات المفيدة التي تختص بالأمور العملية والدراسية وغير ذلك من الأمور المهمة التي بها إفادة ومرح، لكن قد تحتوي بعض المقاطع على موسيقى أو غناء. فهل يجوز التجاوز عن مثل هذه المقاطع وعدم مسحها، علما بأن أغلب هذه المقاطع المفيدة تحتوي على موسيقى وللأسف، ونحن لا يمكننا التحكم بمحتوى المقاطع؟ وأيضا لدينا أقسام للتجارة، حيث يقوم الأعضاء بعرض ما لديهم من بضاعة، ومن البضاعة ملابس للنساء، فيقوم الأعضاء بطرح صور للملابس النسائية وقد تحتوي الصور على أجساد الفتيات، فهل يجوز الإبقاء على مثل هذه الصور علما بأن الغرض هو عرض البضاعة وإن تم مسحها فيصعب على البائع عرض بضاعته؟ وهل إذا فتحنا قسما خاص للملابس النسائية ووضعنا تنبيه بأن القسم خاص للنساء فقام بالدخول إليه بعض الرجال. فهل ناثم على ذلك. أفيدونا؟ بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن نفع الناس من الخير الذي ندب الله تعالى المؤمنين إليه فقال: وافعلوا الخير.. فنرجو أن يكون عملك في هذا الموقع كذلك، ولكن عليك أن تمحو ما كان في هذه المقاطع من مخالفات شرعية كالصور المحرمة أو الموسيقى، فقد نهى الله تعالى عن التعاون على الإثم والعدوان، فقال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. {المائدة:2}، وقد سبق بيان ذلك في الفتويين: 118561، 108512.

فيجب على السائل الكريم أن يزيل هذه المقاطع وتلك الصور، إبراءا لذمته ونصحا لأمته حتى ولو كان فيها فائدة مباحة من وجه آخر.

 أما بالنسبة لفتح قسم خاص بالملابس النسائية، مع وضع تنبيه على أنه قسم خاص بالنساء، فهذا لا يكفي في إبراء الذمة، لأن هذا التنبيه لا يحول بين ضعاف النفوس ومرضى القلوب، وبين الدخول إلى هذا القسم، فلا يصلح إنشاء مثل هذا القسم إذا احتوى على ما لا يجوز النظر إليه، من باب سد الذرائع، والذرائع هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل محظور. ومعنى سد الذريعة: حسم مادة وسائل الفساد دفعا لها إذا كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إلى مفسدة. كما في الموسوعة الفقهية.

فالشريعة الغراء قد سدت باب الذرائع المفضية إلى الحرام فحرمتها ونهت عنها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الذريعة ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم، ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة، ولهذا قيل: الذريعة الفعل الذي ظاهره أنه مباح وهو وسيلة إلى فعل المحرم. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى