هل يجب على الزوجة أن تعين زوجها إذا أراد أن يتزوج من ثانية

0 207

السؤال

أنا زوجة منذ ستة عشرة سنة ولى من الأولاد سبعة، فاجأني زوجي منذ عدة أشهر برغبته بالزواج من أخرى بحجة أن هذه الدنيا مليئة بالفتن ويريد أن يعف نفسه أكثر، في البداية صدمت وقاومت بشدة تنفيذ هذه الفكرة و لكن مع الإلحاح الشديد من زوجي مرة بالمناقشة وأخرى بالنكد المفتعل بدأت أشعر أن حياتي ستدمر إذا أصررت على الرفض وصرحت له بأن يفعل ما يريد ولكنه أصر أن أوافق على ذلك وأكون مثل الصحابيات في تقبل هذا الأمر ومساعدته أيضا في البحث عن زوجة مناسبة، وقال لي إنه يتزوج للعفاف وليس لعيب في ولا تقصير منى والحمد لله، وقد اضطررت لمساعدته مرة بتوفير رقم لمن كانت ترغب في زواج ثان ولكنها لم تلق رضاه ولكنى أجد ألما شديدا في فعل ذلك أو التحدث عنه ولكنه يجبرني على البحث عن أخرى، وهذا الإجبار معنوي بمعنى أن يقول لي ليس هناك من يساعدني أكثر منك وغيره من الكلام الذي يضغط به علي، عرضت عليه زواج المسيار فرفض بحجة أنه من الصعب أن يجد من توافق عليه و عند ما كان هذا الأمر بالغ الصعوبة على نفسي بدأ زوجي يبحث عن طريق مواقع في النت، وتحدث مع عدة سيدات بالفعل ومن تناسبه ظروفها يتقابل معها في مكان عام للرؤية وأخذ فكرة أوضح عنها و عن ظروفها، ومن الممكن أن تتكرر هذه المقابلات عدة مرات حتى يقوم بإقناعها بفكرة التعدد وما إلى ذلك، وعند ما اعترضت على هذه المقابلات أوضح لي زوجي أنها ضرورية جدا لإتمام الزواج وأنه لا يجد طريقة أخرى لكي يتعرف على واحدة من هؤلاء إلا بتلك الطريقة ومع ذلك أشعر بضيق شديد وأحس أن هناك شيئا خطأ. فهل أنا محقة في ذلك أم أن ذلك شيطاني كما يدعي زوجي جاء ليفسد إقامة السنة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج على زوجك في أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة إذا كان قادرا على ذلك بشرط أن يعدل بين زوجاته، ولا يجوز لك الاعتراض على زواجه لكن لا يجب عليك إعانته في الزواج، ولا حرج عليك في الغيرة وعدم قبول مشاركته في البحث عن زوجة ، إلا أن الأولى لك أن تعينيه كما طلب منك لما في ذلك من الإحسان إلى زوجك وإعانته على إعفاف نفسه وتحصينها من الفتن. ولا شك في أنك ستكونين مأجورة إذا فعلت شيئا من ذلك ابتغاء مرضاة الله.

أما عن قيام زوجك بمحادثة النساء ومواعدتهن ولقائهن في الأماكن العامة بغرض الزواج، فإن كان ذلك على وجه لا تؤمن معه الفتنة فهوغير جائز، وأما إذا كان ذلك في حدود الحاجة للخطبة مع مراعاة آداب الشرع كتحريم الخلوة والخضوع بالقول فلا مانع من ذلك، وإن كان هذا الطريق للخطبة محفوفا بالمخاطر، فالأولى أن يسلك في الخطبة الطرق المأمونة التي سبق أن بيناها بالفتوى رقم: 24855 .

فينبغي لك أن تناصحيه في ذلك مع حرصك على حسن التبعل له والحذر من التقصير في حقه فإن حق الزوج عظيم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة