السؤال
لا أستطيع الذهاب إلي أقاربي لأصل رحمهم، لأن عندهم بنات وفي بعض الساعات يكون الأهل غير موجودين في البيت، والبنات أصغر مني ويمكن لي أن أخطبهم.
لا أستطيع الذهاب إلي أقاربي لأصل رحمهم، لأن عندهم بنات وفي بعض الساعات يكون الأهل غير موجودين في البيت، والبنات أصغر مني ويمكن لي أن أخطبهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أمر الله بصلة الرحم، ونهى عن قطعها، فعن جبير بن مطعم: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. متفق عليه.
ولم يحدد الشرع لصلة الرحم أسلوبا معينا أو قدرا محددا، وإنما ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأعراف، فما كان في العرف صلة فهو صلة، ولا يجوز أن تكون الصلة بما يخالف الشرع كالخلوة أو المصافحة لغير المحارم ونحو ذلك، كما لا يجوز أن تكون بما تترتب عليه مفسدة، وإنما يجب التزام أحكام الشرع ومراعاة العرف، فتكون الزيارة حال وجود الزوج أو المحرم، وللمزيد من الفائدة راجع الفتويين رقم: 40387، ورقم: 35183.
والله أعلم.