هل تجب طاعة الوالدة في المساهمة بحفل فيه منكرات

0 165

السؤال

هل يجب علي أن أعطي والدتي مالا لتقيم به حفل زواج أختي مع العلم أن أهلي لا يلتزمون بالضوابط الشرعية في أفراحهم فالفرح يكون مختلطا والنساء يرقصن متكشفات كما أن أختي لن تلتزم فيه الحجاب.ومع العلم بأنني قررت أن أساهم مع أختي في تأسيس بيتها لأضع مالي فيما يرضي الله ويكون في ذلك مساهمة أنفع لها في زواجها لكن أمي لا يعجبها ذلك وهي تريدني أن أساهم بمالي لإقامة حفلتها فهل إن لم أرضخ لأمي أكون عاقا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دام حفل الزواج الذي تريد أمك إقامته يشتمل على منكرات من الاختلاط ونحوه، فلا يلزمك؛ بل يحرم عليك أن تدفع فيه مالك، ولو طلبت ذلك، لما في دفع المال حينئذ من التعاون على الإثم والعدوان، وهو منهي عنه بقوله تعالى: (ولا تعاونوا على الأثم والعدوان) [المائدة:2].
ولا يعد هذا من العقوق، لأن طاعة الوالدين مشروطة بأن لا تصطدم بمحظور شرعي، وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وما قررته أنت من مساعدة أختك في بناء بيتها هو الأحسن إن شاء الله تعالى، وعليك أن تنصح الوالدة والأخت ومن على شاكلتهما، وتبين لهم خطورة المحظورات التي يرتكبونها، والتي من جملتها الاختلاط، وترك الحجاب.
ولتكن دعوتك إياهن بالرفق واللين، لعل الله ينفعهن بنصحك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة