السؤال
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوج، وسبع بنات، وأخ شقيق، وأختان شقيقتان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ـ ولم يترك الميت وارثا غيرهم ـ فإن للزوج الربع ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين.{النساء: 12}. وللبنات الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء: 11}. والباقي للأخ الشقيق والأختين الشقيقتين ـ تعصيبا ـ بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 176}.
والله أعلم.