مات عن زوجة وستة أبناء وسبع بنات وشقيقتين وثلاثة أشقاء

0 192

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 6، (أخ شقيق) العدد 3
-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 7، (زوجة) العدد 1، (أخت شقيقة) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم -كأب أو أم- فإن للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. {النساء:12}، والباقي بين الأبناء والبنات -تعصيبا- للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. {النساء:11}، ولا شيء للأخوات والإخوة الأشقاء لكونهم محجوبين حجب حرمان بالفرع الوارث الذكر (الابن).

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة