لا يعيب الخاطب الصالح فساد أهله

0 220

السؤال

ما حكم زواج المرأة برجل صالح ولكن لأهله سمعة غير جيدة في السابق بالرغم من صلاحهم الآن، إلا أن أهلها يرفضونه لهذا السبب؟
وما حكم الشرع في تدخل الأخ الأكبر في زواج أخواته وعضلهن عن الزواج ؟ وماذا يجب عليهن حيال التصرف معه مع العلم بأنه متسلط جدا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا الرجل صالحا فلا يعيبه فساد أهله، فالقاعدة في الشرع أن أحدا لا يؤاخذ بجريرة غيره، قال تعالى:  ..ولا تزر وازرة وزر أخرى.. {الانعام:164 }. وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع:  ألا لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده.  رواه ابن ماجه وصححه الألباني.

وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المعيار الصحيح لاختيار الزوج وهو الدين والخلق ، بقوله صلى الله عليه وسلم:  إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.  رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه الألباني.

و اعلمي أن أحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة، وانظري في ذلك الفتويين: 63279، 22277.

فإذا لم يكن لهذه المرأة من أوليائها من هو أقرب من أخيها فهو الذي يتولى تزويجها، ولها حينئذ أن تجتهد في إقناعه بقبول هذا الرجل الصالح و يمكنها أن تستعين على ذلك ببعض الأقارب ممن يقبل قولهم، فإن أصر على الرفض  كان عاضلا لها، ومعنى العضل: منع تزويج المرأة من كفئها الذي ترغب في الزواج منه، وفي هذه الحال يحق للمرأة رفع أمرها للقاضي ليزوجها أو يأمر وليها بتزويجها، كما بيناه في الفتوى رقم: 79908.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة