حكم إطالة المكث عند إحدى الزوجتين والدخول عليها في نوبة الأخرى

0 268

السؤال

أنا متزوجة من زوج متزوج، وللأسف أنا لست مرتاحة معه ولي ولد منه، وذلك لأنه لا يعدل بيننا، فتح لي شقة ستة شهور ومن ثم أغلقها لكي نسافر إلى نفس منطقة زوجته الأولى وسيستأجر لي شقة، ولكن عندما سافرنا قال لم أجد شقة تعالي واسكني معنا في بيت واحد، ولكن المشاكل لا تتوقف معها فذهبت عند أهلي فقطع عني النفقه فأصبح أهلي ينفقون علي وعلى ابنه، والآن أخذ لي غرفتين من الفلة التي تسكن فيها زوجته وأغلقها وأصبحت مثل الشقة، ولكن عندما أتيت وجدت أنه أخذ بعضا من أثاث المطبخ وأعطاه لزوجته الأولى وأعطاني بدله أثاثها القديم .فهل هذا يجوز؟ وكل دقيقة وأخرى يذهب لبيته الأول وعذره أبناؤه، حتى العيد لم يعطني كسوة العيد وذهب مع أبنائه عند أهله في مدينة أخرى من أجل العيد ومكثوا قرابة الأسبوع وأنا في هذه المنطقة لا أعرف فيها أحدا، علما أن لي سنة ونصفا ولم أحضر أي عيد معه ولكن عذره أبناؤه دائما وأنه لا يريد أن يغير عليهم شيئا، ومع هذا كله يقول بأنه عادل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فواجب على الرجل أن يوفر لزوجته مسكنا مستقلا تأمن فيه على نفسها وخصوصياتها، وما دام زوجك قد وفر لك في مسكنه مكانا مستقلا بمرافقه مناسبا لحالكما فقد وفى ما وجب عليه من أمر المسكن، يبقى بعد ذلك النظر فيما قام به من تبديل بعض قطع أثاثك بأثاث زوجته القديم، وهذا لا يجوز إن كنت تملكين الأثاث، والواجب عليه حينئذ أن يرده إليك أو قيمته إن تلف.

أما إن كان ملكا له فتصرفه هذا خلاف الأولى لما فيه من الإيذاء.

 أما بخصوص ما يفعله زوجك من البقاء مع أولاده وزوجته الأولى فترات طويلة بحجة أنه لا يريد أن يغير شيئا على أولاده فهذا لا يجوز وهو من الظلم، لأن العدل بين الزوجات خصوصا في القسم والمبيت واجب متحتم على الرجل لا يسعه تركه بحال، وقد جاء الوعيد الشديد لمن جار على إحدى زوجتيه، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 31514.

وذهابه إلى زوجته الأخرى في وقت نوبتك فهذا غير جائز أيضا إلا لحاجة أو ضرورة فيجوز له حينئذ الدخول ليلا أو نهارا ولكن لا يطيل المكث بل بقدر ما تنقضي به الحاجة، فإن أطال وجب عليه قضاء ذلك لصاحبة الوقت.

 جاء في الفروع لابن مفلح: ويدخل في نوبتها إلى غيرها ليلا لضرورة، ونهارا لحاجة، كعيادة مريض، وفي الترغيب: فيها لحاجة ماسة أو لمرض، فيداويها، وفي قبلة ونحوها نهارا وجهان وإن لبث ولو ضرورة أو وطئ قضاه، وإلا فلا، وقيل: لا يقضي وطئا بزمنه اليسير، وفي الترغيب فيمن دخل نهارا لحاجة ولبث وجهان. انتهى.

وفي الكافي لابن قدامة: فأما الدخول على غيرها في يومها فيجوز للحاجة من غير أن يطيل ولا يجامع. انتهى. وفي الإقناع للشربيني: من عماد قسمة الليل (لا يدخل) نهارا (على غير المقسوم لها لغير حاجة) لتحريمه حينئذ لما فيه من إبطال حق صاحبة النوبة، فإن فعل وطال مكثه لزمه لصاحبة النوبة القضاء بقدر ذلك من نوبة المدخول عليها، أما دخوله لحاجة كوضع متاع أو أخذه أو تسليم نفقة أو تعريف خبر فجائز لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. انتهى.

وختاما فإنا ننصحك بالصبر على زوجك في تجاوزاته هذه، وعليك أن تذكريه بأمر الله سبحانه بالعدل بأسلوب لين رفيق مع مواصلة النصح وكثرة الدعاء فلعل الله يصلح ذات بينكم ويوفقه للعدل بينكما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة