دفع المال لفقير ليضحي عن نفسه هل يعتبر أضحية لرب المال

0 271

السؤال

إخواني الكرام، لقد دخلت إلى قسم الفتاوي وأردت إضافة سؤال لكنني تلقيت رسالة أن الموقع استوفى النصاب اليومي، وبما أن الإفتاء الذي أطلبه يعتبر عاجلا لم يكن أمامي إلا أن أراسلكم عبر خاصية اتصل بنا. أنا مدير موقع إخباري، اتصل بنا شخص يعيش بأوربا، وبما أن الذبح بأوربا ممنوع، فإنهم يقتنون اللحم من المذابح. هو يجد أن أبناءه متعودون يوم العيد على رؤية اللحم بالثلاجة ولم يفرحوا بطقوس العيد كالمسلمين بالأقطار الإسلامية، فارتأى أن يرسل بمبلغ الأضحية لأحد الفقراء بالمغرب ليستفيد من الأضحية هو الآخر. سؤاله: إن كان القاطنون بأوربا يشترون اللحم من المجازر أيام العيد بدلا من الذبح، فهو يرى أنه لا ثواب له، وبالتالي يتساءل إن كان إرسال المبلغ لفقير يقتني به أضحية العيد سيكسبه أجر الأضحية أم سيكسبه أجر الصدقة فقط؟ المرجو الرد سريعا لنتمكن من إيصال الفتوى له ليجد الوقت الكافي للتصرف، خصوصا وأن العيد على الأبواب. جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنحب ابتداء أن نبين أمرا وهو أن كثيرا من المسلمين الذين يقيمون بالدول الأوروبية يذبحون الأضاحي في العيد، ونحن على يقين من ذلك والقوانين وإن كانت تمنع الذبح إلا أنها تمنعه خارج المجازر، وأما في المجازر فلا تمنعه والمسلمون يأكلون اللحم الحلال المذبوح في المجازر ومنه اللحم الذي ذكرت أنهم يشترونه يوم العيد، فلو وكل المسلم من يذبح له يوم العيد في المجزرة بعد صلاة العيد لحصل له أجر الأضحية.

ومن اشترى لحما يوم العيد ولم يضح لم يكتب له أجر الأضحية بل لو ذبح قبل الصلاة بنية الأضحية لم يكتب له أجرها لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم، فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم.. الحديث متفق عليه.

ودفع المال لفقير من أجل أن يضحي، إن كان المقصود من أجل أن يضحي عن صاحب المال فهذا توكيل في الأضحية وهو جائز ويكتب لصاحب المال أجر الأضحية، وأما إن كان المقصود من أجل أن يضحي الفقير عن نفسه فهذه صدقة من صاحب المال يكتب له أجرها وليست أضحية عنه فلا يكتب له أجر الأضحية، وانظر الفتوى رقم: 29048، بعنوان حكم التصدق بعين الأضحية أو قيمتها، والفتوى رقم: 6964، والفتوى رقم: 71167 حول التوكيل في الأضحية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة