حكم الحلف لدفع ضرر عن مسلم وهل تلزمه الكفارة

0 207

السؤال

حدث معي حادث سير ولاذ السائق بالفرار، أبلغت الشرطة بذلك وذهبنا إلى المحكمة، ولأني لا أريد أن يدفع السائق الفار غرامة مالية حلفت يمينا بأن السائق الفار حضر وعاد إلى مكان الحادث واصطلح معي إلا أن هذا الكلام غير صحيح. فما حكم ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن المعلوم بالضرورة عند المسلمين أن الكذب حرام ولا يجوز اللجوء إليه إلا لدفع  ضرر أو لجلب مصلحة شرعية لا تتحقق إلا به، وما دام الشخص يستطيع دفع الضرر أو تحقيق المصلحة بالتورية أو التعريض فإنه لا يجوز له القدوم على الكذب، كما سبق بيانه بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 41794، وما أحيل عليه فيها.

وبخصوص موضوع الغرامة فإنها إذا كانت ستؤخذ من هذا السائق ظلما فنرجو ألا يكون على السائل إثم في ما قال إذا كان يقصد به دفع الضرر عن المسلم ولا يترتب عليه ضرر للغير أو إضاعة حق.. ولكن عليه أن يكفر عن يمينه عند بعض أهل العلم كما قال النووي ..ولو استحلفه عليها لزمه أن يحلف ويوري في يمينه، فإن حلف ولم يور حنث على الأصل، وقيل لا يحنث. اهـ. وسبق بيان ذلك بتفصيل أكثر انظره في الفتوى: 47655.

وإذا كان أخذ الغرامة بناء على مخالفة قوانين المرور وجواز التعزير بالمال فإن التهرب من ذلك لا يجوز، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى لأن تعمد مخالفة قوانين المرور المقررة والمعمول بها يعتبر مخالفة شرعية لأنها من المصالح المرسلة المعتبرة شرعا، فهي مندرجة تحت نصوص الشرع العامة الآمرة بحفظ النفوس والأموال كما سبق بيانه في الفتويين: 45585، 122397، فإذا أخذ ولي الأمر بالتعزير المالي على مخالفتها فلا يجوز التحايل عليها والحلف كذبا على إسقاطها، فإذا كنت فعلت شيئا من ذلك فعليك أن تتوب إلى الله تعالى وتستغفره وتكفر عن يمينك احتياطا وخروجا من الخلاف في الكفارة في مثل هذه اليمين.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة