السؤال
أنا شاب في ال21 من العمر و خالتي أصغر مني ب20 يوما . وعلاقتنا كلها مزاح فحدث ل3 مرات أن لامست جسدها العلوي من تحت الثياب وكل مرة يؤنبني ضميري ثم أعود، بحجة على نفسي أن عورة الخالة أمامي من السرة إلى الركبة . فما هو الذنب الذي أذنبته وهل هو زنى والعياذ بالله؟ علمت أن الرسول صلى الله عليه و سلم أمر بقتل الزاني بالمحارم . وإن لم يكن زنى فمتى يحدث الزنى؟ ( عند إدخال الذكر مثلا ؟) . وهل يوجد كفارة لفعلتي القذرة؟ أستغفر الله العظيم وأتوب إليه.بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففعلك هذا مع خالتك محرم لا خلاف في حرمته، وما تعتذر به من كون هذا ليس من العورة عذر قبيح لا يصلح حجة لك, وذلك لأن الراجح من كلام أهل العلم أنه يجوز للرجل أن يرى من محارمه من النساء ما يظهر منها غالبا من رأسها ورقبتها ورجليها، أما ما لا يظهر غالبا كالظهر والبطن والصدر فإنه عورة, وقد سبق بيان هذا في الفتويين: 21428 , 76700.
ومن اعتبر عورتها أمام محارمها مابين السرة والركبة فإنه يشترط لجواز النظر لذلك أمن الفتنة وانعدام الشهوة, أما إن وجدت الشهوة منه أو خاف الشهوة عليها فلا يحل له أن ينظر إلى شيء منها لا وجهها ولا كفيها ولا ما هو فوق ذلك وأولى أنه لا يجوز له أن يلمس شيئا من ذلك لأن اللمس فوق النظر، وقد بينا هذا مفصلا في الفتويين التاليتين: 36969، 24392.
فالواجب عليك أن تتوب إلى الله سبحانه توبة صادقة وتنتهي عن فعل هذه القبائح، وعليك أن تكثر من الأعمال الصالحة المكفرة للذنوب من صلاة وصيام وصدقة, وأن تبتعد عن خالتك هذه فلا تخلو بها ولا تراها إلا وهي محتشمة.
وعلى الرغم من شناعة ما فعلته فإنه لا يعتبر من الزنا الموجب للحد بل هو من مقدمات الزنا التي توجب التعزير والتأديب, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5779.
وقد يطلق على مثل هذه الأفعال اسم الزنا مجازا فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا ، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر ، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. رواه البخاري ومسلم.
فليس التحريم إذا مقصورا على زنا الفرج فقط، بل هناك زنا اليد وهو اللمس المحرم، وزنا العين وهو النظر المحرم، وسميت هذه الأمور زنا لأنها تدعوا إلى الزنا الحقيقي.
قال ابن بطال رحمه الله: سمي النظر والنطق زنا لأنه يدعو إلى الزنا الحقيقي , ولذلك قال :والفرج يصدق ذلك أويكذبه. انتهى نقلا عن فتح الباري.
وأما الزنا الذي يوجب الحد فقد بينا حقيقته في الفتوى رقم: 123674.
والله أعلم.