مات عن زوجة وأبناء وبنات وإخوة وأخوات أشقاء ولأب

0 188

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 5 (أخ شقيق) العدد 1 (أخ من الأب) العدد 3 (ابن أخ شقيق) العدد 2 (ابن أخ من الأب) العدد 2
-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 5 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 6 (أخت من الأب) العدد 5
- معلومات عن ديون على الميت : (ديون)

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب أولا قبل قسمة التركة بين الورثة أن تسدد الديون التي في ذمة الميت من التركة, لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال كما بيناه في الفتوى رقم: 6159, وإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن الذين يرثون منهم هم الزوجة والأبناء والبنات فقط, وأما البقية المذكورون فإنهم محجوبون حجب حرمان بالابن. فيكون للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى:... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين..{النساء: 12} والباقي بين الأبناء والبنات – تعصيبا – للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ... {النساء: 11}.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة