0 193

السؤال

نذرت نذرا على مبلغ من المال أن أفعل بجزء منه شيئا لله، وجاء المبلغ وأنا في أمس الحاجة إليه. فهل أخرج ربع الجزء الذي نذرته ولا يكون علي إثم أم الجزء كله ولو كان في ذلك ضرر لي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن فالإقدام على النذر المعلق مكروه لأنه يستخرج به من البخيل، ومع ذلك يلزم الوفاء به على الكيفية التي نذره بها صاحبه إذا حصل المعلق عليه، ولا يجوز له تغييره أو العدول عنه؛ لقول الله تعالى: وليوفوا نذورهم. {الحـج:29}.  وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه.. الحديث رواه البخاري وغيره.

ولذلك يلزمك إخراج المبلغ الذي نذرت كله، ولا يجزئك إخراج ربعه أو جزء منه.  وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 4241 15090 106725،99475

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة