حكم مجاملة المرأة أرحامها من غير محارمها من الرجال

0 261

السؤال

هل يجوز لي ولزوجتي أن نجامل ابن عمها أو ابن خالها أو ابن خالتها أو أي قريب لها في أي مناسبة مثل الزواج أو المولود، بالرغم أن هذه المجاملات محكومة بالضوابط الشرعية مثل عدم الاختلاط بين زوجتي وأقاربها إلا أني لا أجد راحة نفسية لهذه المجاملات. فهل هذا طبيعي أم أنه تعنت مني؟
ملحوظة: أنا لا أتضايق من مجاملات زوجتي إلى قريباتها من النساء أو أخواتها أو صديقاتها إني أتضايق فقط من مجاملاتها لأقاربها الرجال بالرغم من وجود الضوابط الشرعية مثل عدم الاختلاط حيث إنها تجاملهم عن طريق زوجاتهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز لك ولزوجتك أن تجاملوا أرحامها من غير محارمها كأولاد أخوالها وأولاد أعمامها ونحو ذلك, ما دامت هذه العلاقة منضبطة بضوابط الشرع كما تذكر, من عدم الاختلاط أو الخلوة ونحو ذلك, وهذا هو الأولى لأن هؤلاء الأشخاص من أرحامها الذين تستحب صلتهم بالاتفاق, بل وذهب بعض العلماء إلى وجوب صلتهم كما بيناه في الفتوى رقم: 18400.

فعليك أن تكون عونا لزوجتك على قيامها بهذه القربة لأن صلة الأرحام من الطاعات العظيمة التي ترجع بركتها على صاحبها في الدنيا والآخرة كما بيناه في الفتويين: 76678,  112136.

مع التنبيه على أن صلة الرحم لا يتحتم لها تكرار الزيارات بل يكفي فيها ما يعد في العرف صلة من زيارة في المناسبات وسؤال بنحو الهاتف وغير ذلك, وراجع الفتويين: 119364, 122572.  

وراجع الفتوى رقم: 71340. ففيها الفرق بين الغيرة المحمودة والمذمومة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة