السؤال
رجل تزوج من امرأة بعقد عرفي ـ ولكنه زواج شرعي مكتمل الأركان ـ فطلقها بعبارة: أنت طالق ـ وقطعت هي هذا العقد ثم راجعها قبل انقضاء عدتها بأن أرسل لها رسالة يقول فيها: لقد راجعتك ـ وذلك على الموبايل فهل تعود إليه؟.
رجل تزوج من امرأة بعقد عرفي ـ ولكنه زواج شرعي مكتمل الأركان ـ فطلقها بعبارة: أنت طالق ـ وقطعت هي هذا العقد ثم راجعها قبل انقضاء عدتها بأن أرسل لها رسالة يقول فيها: لقد راجعتك ـ وذلك على الموبايل فهل تعود إليه؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان عقد النكاح قد حصل بأركانه فهو نكاح صحيح ولا يشترط في صحته توثيقه لدى محكمة ونحوها، كما تقدم في الفتوى رقم: 42770 .
وعبارة: أنت طالق ـ من صيغ الطلاق الصريحة وبالتالي، فإذا قالها الزوج لزوجته طلقت، وإذا كان هذا الطلاق غير مكمل للثلاث فلهذا الزوج مراجعة زوجته قبل تمام عدتها ويصح أن يكون ذلك بواسطة رسالة عبر الهاتف، لأن الرجعة تصح بالكتابة، ففي إعانة الطالبين لأبي بكر الدمياطي الشافعي متحدثا عن الرجعة: ويقوم مقام اللفظ الكتابة مع النية وإشارة الأخرس المفهمة كسائر العقود. انتهى.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.