مات عن أم وزوجة وأربع بنات وأربعة أشقاء وخمس شقيقات

0 199

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أم، وزوجة، وأربع بنات، وأربعة إخوة أشقاء، وخمس أخوات شقيقات.
علما بأن على الميت ديونا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل قسمة التركة يجب سداد الدين الذي في ذمة الميت من التركة قبل قسمتها على الورثة، لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال، كما بيناه في الفتوى رقم: 6159، ثم إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ـ ولم يترك الميت وارثا غيرهم ـ فللأم السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، كما تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء: 11}.

وللزوجة الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء: 12}.

وللبنات الثلثان ـ فرضا ـ لقوله تعالى في نصيب البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء: 11}.

والباقي بين الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 176}.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذا ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة