هل يجب على صاحب السلس التحفظ بشد خرقة

0 321

السؤال

السلام عليكم سؤالي مهم وأريد الرد السريع عندي والدي شفاه الله مريض بمرض الشلل النصفي وعنده تبول لا إرادي بمعنى أنه لا يستطيع مسك نفسه عن التبول وحاولت بكل الطرق أن أجعله ولو 5دقائق طاهرا حتى يقوم بالصلاة ولكن بدون فائدة وخفت أن أقوم بربط عضوه الذكرى لأن من الممكن أن يحدث له مكروه أفيدوني بارك الله فيكم علما بأن الصلاة ليس لها عذر كما تعلمون فما الحل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فشكر الله لك برك بأبيك وحرصك على أدائه ما أوجبه الله عليه من الصلاة ، واعلم وفقك الله أن أباك إذا لم يكن يستطيع إمساك البول مدة تسع فعل الطهارة والصلاة فهو مصاب بسلس البول، وقد خفف الشرع الحنيف على صاحب السلس فيكفيه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويصلي بوضوئه ذاك الفرض وما شاء من النوافل ولا يضره ما خرج منه وصلاته صحيحة مع خروج البول لأنه لا يستطيع غير ذلك ، ويجب على المصاب بالسلس أن يشد خرقة أو نحوها على العضو ليمنع انتشار النجاسة في الثياب إلا أن يخاف الضرر فلا يلزمه التحفظ بشد الخرقة ، وقد نص الفقهاء على أن المستحاضة وفي معناها صاحب السلس لا يلزمهم التعصيب والشد إذا خافوا الضرر. قال ابن قاسم في حاشية الروض: وذلك ما لم تتأذ بالشد ويحرقها اجتماع الدم لما فيه من الضرر لقوله: فاتقوا الله ما استطعتم {التغابن: 16} انتهى. وإذا علمت هذا وعلمت أن أباك شفاه الله لا يجب عليه ربط الذكر والتحفظ إذا كان يخشى الضرر وأنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها كما بينا فاعلم أيضا أن الواجب على أبيك هو أن يصلي حسب استطاعته فإن قدر على القيام صلى قائما وإلا صلى قاعدا، وإن عجز عن القعود صلى على جنب والمستحب أن يكون على شقه الأيمن فيستقبل القبلة بوجهه وصدره ويصلي حسب حاله ، وكذا يقال فيما عجز عنه من شروط الصلاة فالواجب عليه هو أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها فيصلي بوضوئه ذاك الفرض وما شاء من النوافل ، وإن عجز عن الوضوء تيمم للصلاة بعد دخول وقتها ويزيل النجاسة عن بدنه وثوبه ما أمكنه، فإن عجز فلا شيء عليه وذلك لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم {التغابن: 16} ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها {البقرة 286} ، وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ، وقد بينا أن اجتناب النجاسة شرط مع العلم والقدرة وذلك في الفتوى رقم: 111752، وننبهك ههنا إلى أنه لا يجوز لك الاطلاع على عورة أبيك إن كان له زوجة يمكن أن تقوم بما يحتاج إليه في هذا الشأن فإن عدم من يقوم بشأنه جاز لك الاطلاع على عورته بقدر الحاجة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة