حكم إنفاذ الحفيد وصية جده من ماله الخاص

0 270

السؤال

توفي والدي وترك وصيته وفيها جزء من وصية جدي وجدتي ـ رحمهم الله جميعا ـ ولم يستطع أن يتمها لفقره ومرضه، والجزء الخاص به أنفذناه ـ ولله الحمد ـ أما الجزء الخاص بوصية جدي وجدتي فهو عبارة عن شقين:1ـ بقرة تذبح وتوزع على الفقراء والمحتاجين.2ـ مبلغ معين من المال يوزع على الفقراء والمحتاجين.
والسؤال هنا: هل يجوز لي أن أخرج الوصية من حسابي الخاص دون مال أبي، علما أنه ترك إرثا يفوق أضعاف ثلث الوصية كاملة؟ وهل يجوز لي أن أنفقها في مكة المكرمة وليس في بلدي؟ علما بأن والدي لم ينص على البلد في وصيته؟ وهل يجوز لي ذبح البقرة في مكة؟ علما بأنه من الممكن أن تكون أرخص من بلدي؟ وهو الأرجح.
أرجو أن تفتونا قبيل الحج، وآسف على التأخير، ولكم منا خالص الدعاء بالتوفيق لطاعة الله وخدمة هذا الدين الحنيف.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تنفيذ وصية الوالد من الأمور المرغب فيها، وهي من البر به بعد وفاته، ففي مسند الإمام أحمد: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال نعم: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما.

انتهى.

فإذا كان الجد أوصى ابنه بوصية وترك مالا فيجب إخراج الوصية قبل تقسيم التركة ـ إن لم تتجاوز ثلث المال ـ لقوله تعالى في تقسيم الميراث: من بعد وصية يوصي بها أو دين {النساء:11}.

وأما إن كان الجد لم يترك مالا كافيا لما أوصى به ـ كما يدل له ظاهر السؤال ـ فإنه ليس على الابن شيء خصوصا أنه قد عجز عن تنفيذ الوصية بسبب فقره.

وإذا كان الحفيد موسرا يستطيع إنفاذ وصية الجد ـ التي عجز أبوه عن إنفاذها ـ فإن قيامه بذلك من حسابه الخاص جائز ونرجو أن يكون من البر بالجد الذي ينال به الأجر ـ إن شاء الله.

وأما ذبح البقرة بمكة: فالأصل جوازه ما دام الجد لم يعين مكانا خاصا، وأما لو عين بلدا، فلا يجوز نقلها لغيره إلا إذا كانوا أغنياء فتنقل لأقرب بلد، وقد أفتت اللجنة الدائمة: فيمن أوصى بذبح بقرة وتوزيعها على المحتاجين من أهل القرية ثم استغنى أهلها، فإنها تنقل إلى أقرب بلدة وتوزع على فقرائها.

انتهى.

ولكنه يجدر التنبيه إلى أن الشركات التي تعنى بشؤون الهدي في مكة تنقل اللحوم إلى خارج مكة فلعل الأولى أن تذبح البقرة في مكان خارج مكة وتوزعها على فقرائه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات