موقف الابن إذا علم أن أباه يتحرش بزوجته في غيابه

0 265

السؤال

شخص متزوج وبعيد عنها في الغربة لوقت محدد. يكتشف أن والده ٦٠ سنة متيم بحب زوجته وهناك علاقة قد ربما وصلت للفاحشة بالرغم من أن البيت فيه كل أفراد الأسرة إلا الزوج الذي صارحه جميع أهله بالمشكلة بعد الصبر والتأكد. موقف الزوجة غير معرف إن كانت مرغمة أم لا. هل من حل؟ الزوج منصدم ولا يدري ماذا يفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز اتهام المسلم بارتكاب المحرمات سواء بالتحرش أو فعل الزنا أو غير ذلك من الفواحش دون بينة ظاهرة لأن اتهامه بذلك دون حجة من كبائر الذنوب , وأعظم هذا كله وأقبحه اتهامه  بالزنا فإنه لا يجوز إلا  باعتراف الفاعل أو بشهادة أربعة شهود عدول يرونه أثناء ارتكاب الفاحشة على الهيئة التي ذكرناها في الفتوى رقم: 49657.

وإذا كان هذا محظورا في حق عموم المسلمين فإنه في حق الوالد أشد حظرا وأعظم حرمة , ولا يجوز للابن أن يعتمد في إثبات مثل هذا الأمر العظيم على مجرد كلام من هنا أو هناك , ولكن لا حرج عليه أن يأخذ الاحتياطات حتى وإن لم يكن هذا الأمر صحيحا ليقطع قالات السوء وألسنة الناس , وذلك بعزل زوجته في مكان مستقل بها بعيدا عن أهله ولو أن يأمرها بالذهاب إلى أهلها للإقامة معهم.

أما إن تيقن أو غلب على ظنه وقوع هذا التصرف المنكر من أبيه سواء بالتحرش أو الفاحشة  فالواجب عليه أن يبعد زوجته فورا عن مكان أبيه ولا يمكنه من الدخول عليها ولا الخلوة بها ولا يجعلها تظهر أمامه إلا وهي في كامل لباسها الشرعي , والذي ننصح به الزوج ألا يطيل البعد عن أهله فإما أن يأخذ زوجته معه في سفره , وإما أن يرجع هو للإقامة في بلده

مع التنبيه على أنه لا يجوز للابن أن يتخذ من هذه الحادثة – في حال ثبوتها – سببا لإيذاء أبيه أو الإساءة إليه فحق الوالد على ولده عظيم ولا يسقط بحال فهو واجب تابع ثابت راسخ رسوخ الجبال ولو كان الوالد كافرا, ولكن وإن ثبت عنده الأمر ثبوتا لا لبس فيه فإن عليه أن ينصح له ويعظه ويذكره بالله ويخوفه بأسه وعقابه ولكن بأسلوب لين رفيق لا زجر فيه ولا تعنيف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة