السؤال
هل التمويل عن طريق المشاركة المتغيرة ـ وهي البديل للتمويل بالحساب الجاري المدين، والذي بفضله أوجدت المصارف الإسلامية بديلا لتمويل السيولة النقدية للمتعاملين معها من شراء مواد خام ومستلزمات التشغيل بالإضافة إلى دفع رواتب العاملين شرعا ـ صحيح أم لا؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يمكن الحكم على أي عقد كان ـ إجمالا ـ دون معرفة شروطه وضوابطه ومدى موافقتها للضوابط الشرعية وانتفاء موانع الصحة عنه ـ ولو سمي مشاركة أو مرابحة أو غير ذلك.
وصيغة المشاركة الواردة في السؤال: ذكر بعض المواقع المعنية بالصيرفة الإسلامية أن بعض المصارف
والمؤسسات التمويلية الإسلامية قد أخذت بها كأحد البدائل لتوفير السيولة النقدية والتي تعتمد على تمويل العميل بدفعات نقدية، وفق تواريخ محددة قد تتغير وفق الإنفاق الفعلي للمشروع، ومن هنا جاءت تسمية: مشاركة متغيرة.
لكن مجرد هذا الكلام لا يكفي لبناء الأحكام الشرعية عليه، ولذا نقول ـ للسائل الكريم ـ إنه لا يمكننا الحكم على هذا النوع من المشاركة بحرمة أو إباحة ما لم يكتمل لدينا تصوره تصورا كاملا، وذلك ما لم يحصل إلى الآن.
والله أعلم.