الحكم على الدم الذي تراه المرأة

0 216

السؤال

في الحقيقة أنا مقيمة مع زوجي بالخارج بسبب دراسته, وقد ذهبت إلى الطبيب لأخذ إبرة توقيف الإنجاب لمدة سنة واحدة، وقد أخبرتني الطبيبة أن الدورة الشهرية سوف تنقطع عني لمدة سنة ولكن أتفاجأ بين الفينة والأخرى بوجود دم قد يستمر لمدة يوم أو يومين بشكل متقطع، والحقيقة أن هذا الأمر يربكني وبالأخص في موضوع الصلاة. فأرجو إفادتي في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا حكم وسائل منع الحمل وشروط جوازها بما يمكنك مراجعته في الفتوى رقم: 55117.

 وأما ما ترينه من الدم فالأصل فيه أنه حيض إذا كان في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا، وعليه فإن الدم الذي رأيته أولا يعد حيضا فكان يجب عليك فيه ما يجب على الحائض، فإذا انقطع وجب عليك أن تغتسلي وتصلي إذا كانت مدة الدم قد بلغت يوما وليلة وهي أقل مدة الحيض عند الجمهور، وعند المالكية أنه يلزمك أن تغتسلي إذا انقطع الدم ولو لم تبلغ مدته يوما وليلة لأنه لا حد لأقل الحيض عندهم، فإذا عاد إليك الدم بعد انقطاعه فإذا كان عوده بعد مرور خمسة عشر يوما فأكثر فهو حيضة جديدة لأنه مضى بينه وبين الدم السابق عليه مدة أقل الطهر بين الحيضتين، وإذا كان الزمن الفاصل بين الدمين أقل من خمسة عشر يوما وكان مجموع الدمين وما تخللهما من نقاء لا يتجاوز خمسة عشر يوما فهو حيض كذلك لأنه لم يتجاوز أكثر مدة الحيض وهي خمسة عشر يوما، وانظري لمعرفة زمن الحيض وضابطه الفتوى رقم: 118286.

 وأما إذا عاد إليك الدم بعد أقل من خمسة عشر يوما من انقطاع الدم الأول وكان مجموعهما وما يتخللهما يتجاوز الخمسة عشر يوما فأنت مستحاضة تتركين الصلاة والصوم أيام عادتك فقط، ومازاد على زمن العادة فهو دم استحاضة، فإذا كان هذا الدم محكوما بكونه حيضا فإنه يلزمك معه ما يلزم الحائض من ترك الصلاة والصوم ونحو ذلك ووجوب الغسل بعد انقطاعه، وأما إذا كان محكوما بأنه استحاضة بأن كان آتيا في غير زمن الحيض فالواجب عليك أن تفعلي ما تفعله المستحاضة من الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها وتتحفظين بشد خرقة أو نحوها على الموضع وتصلين بوضوئك ذاك الفرض وما شئت من النوافل.

والله أعلم.  

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة