تغيير الموظف لقيمة التعويض يخضع للقوانين المنظمة

0 216

السؤال

جزاكم الله كل الخير
أنا طالب أوفدتني الحكومة لدراسة الدكتوراه في الخارج, وحسب القوانين الناظمة (والتي هي بمثابة عقد بين الطالب و وزارة التعليم العالي ) يحق لي العودة لزيارة أهلي كل سنتين على نفقة الدولة، وتحدد قيمة التعويض حصريا من قبل شركة الطيران التابعة للحكومة بغض النظر عن القيمة الفعلية التي دفعها الطالب سواء أكانت أكثر أم أقل .
السؤال: حاليا هناك موظف لم يعجبه هذا الأمر فصار يطلب منا تقديم فواتير بقيمة التذكرة التي دفعناها وهو يقارن بين قيمة التعويض التي حددتها شركة الطيران الحكومية والقيمة التي قدمها الطالب ويصرف له القيمة الأقل دون أن يحدث تغيير في القوانين وإنما هو اجتهاد شخصي من قبل الموظف .
وحسب تصوري أنه من حقي الحصول على كامل القيمة التي حددتها شركة الطيران الحكومية وذلك بفعل العقد الذي بيني وبين الوزارة. ولن أستطيع الحصول عليها إلا إذا قدمت فاتورة قيمتها أعلى من قيمة التذكرة التي حددتها شركة الطيران الحكومية فيضطر الموظف لصرف القيمة الأقل والتي هي قيمة التذكرة المحددة من قبل شركة الطيران الحكومية , فهل هذا جائز ؟
علما بأنني لم أخالف العقد وإنما هي الطريقة الوحيدة لأحصل على حقي الذي حدده القانون ويحاول الموظف أن يحرمني منه .
وجزاكم الله خيرا وأعانكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس من حق موظف ما أن يغير القوانين المتبعة في جهة ما إلا أن يكون مخولا بذلك وله صلاحية.

وبناء عليه فإن كان الموظف المذكور غير مخول بتعديل القانون وتغييره فلا حرج في تغيير قيمة الفاتورة للحصول على الحق المتفق عليه بين الطالب والجهة المتعهدة بتعويضه وإن كان في ذلك كذب، لكن من كان له حق لا يستطيع التوصل إليه إلا به فلا إثم عليه في ذلك ليتوصل إلى حقه.

وأما إن كان الموظف المذكور مخولا بالتصرف فيما يراه مصلحة وله تغيير القانون وتعطيله والعمل بغيره فلا يجوز التحايل عليه وتزوير الفواتير المقدمة إليه للحصول على تعويض غير مستحق بالنسبة إليه. وهو صاحب النظر فيما يستحقه الطالب من التعويض.

وبناء عليه فالأمر يترتب على مدى صلاحيات ذلك الموظف وهل هو معتد بتصرفه فيجوز التحايل عليه أم غير معتد فلا يجوز ذلك ويكون تزويرا محرما.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات