السؤال
حلفت يمينا قبل الزواج أن أسمي اسما وأنا الآن لا أستطيع ذلك بسبب زوجتي وذلك مراعاة لشعورها لأنها لا تحب الاسم. فما كفارة ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
حلفت يمينا قبل الزواج أن أسمي اسما وأنا الآن لا أستطيع ذلك بسبب زوجتي وذلك مراعاة لشعورها لأنها لا تحب الاسم. فما كفارة ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن لك أن تتحلل من يمينك فتكفر عنها كفارة اليمين وهي المذكورة في قول الله تعالى: ... فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. {المائدة:8}، وذلك لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: .. إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وسبق بيان ذلك بتفصيل أكثر انظره في الفتويين: 2654، 9148 للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.