حكم عمرة من لم تلتزم بالحجاب

0 322

السؤال

أريد في رمضان القادم أن أذهب لزيارة بيت الله -إن شاء الله-، ولكنني غير ملتزمة بالحجاب. ما هو الحكم الشرعي لذلك؟ وهل تصح العمرة إذا عدت بعد أداء العمرة، ولم أضع الحجاب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

 فالعمرة في رمضان فضلها عظيم؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال : لما رجع النبي -صلى الله عليه وسلم- من حجته قال لأم سنان الأنصارية ما منعك من الحج؟ قالت: أبو فلان -تعني زوجها- كان له ناضحان حج على أحدهما، والآخر يسقي أرضا لنا. قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي.

فحرصك على العمرة في رمضان دليل على إرادتك الخير، لذا نقول لك: إن كنت تبتغين رضا الله تعالى فعليك أن تبادري إلى الالتزام بالحجاب الشرعي؛ فإنه فريضة على المرأة البالغة، والتبرج كبيرة من الكبائر.

وراجعي بشأن ذلك الفتوى: 113557. ولمعرفة صفة لباس المرأة المسلمة راجعي الفتوى: 6745.

أما بخصوص قولك: وهل تصح العمرة إذا عدت بعد أداء العمرة، ولم أضع الحجاب؟ فجوابه: أنك إذا أديت عمرتك على الوجه الصحيح، فإن عدم التزامك بالحجاب بعدها لا يبطلها، لكن عزمك أن لا تلتزمي به بعدها يعتبر إصرارا على المعصية، وتلك معصية أخرى تنضاف إلى معصية التبرج التي هي كبيرة من الكبائر كما قدمنا، ولا شك أن الإصرار على المعصية، وعدم التوبة منها قبل العبادة وأثناء أدائها ينقص من أجرها إن لم يحبطه. 

والعبد إذا أقبل على طاعة الله، فينبغي أن يستقيم عليها، وأن لا ينقلب على عقبيه.

فتوبي إلى الله تعالى توبة نصوحا من التبرج، وبادري إلى لبس الحجاب، ثم استقيمي عليه. وفقك الله لما فيه الخير والرضا، وأعاننا وإياك على ذكره، وشكره، وحسن عبادته.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة