السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 4 (أخ شقيق) العدد 2
-للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 3
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 4 (أخ شقيق) العدد 2
-للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 3
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت إلا من ذكر في السؤال فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث كما قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد { النساء : 11 }.
ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث أيضا كما قال تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. { النساء : 12 }.
والباقي بين الأبناء الأربعة والبنتين – تعصيبا – للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. { النساء: 11 }.
ولا شيء للأخوين الشقيقين والأخوات الشقيقات لكونهم جميعا محجوبين حجب حرمان بابن الميت, فتقسم التركة على مائتين وأربعين سهما, للأم سدسها, أربعون سهما, وللزوجة ثمنها, ثلاثون سهما, ولكل بنت سبعة عشر سهما, ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.